تمت الموافقة على إنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، حيث تم نقل جميع المهام المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار وغيرها من الجهات الحكومية إلى الهيئة. ستستمر تلك الجهات في أداء مهامها حتى تتمكن الهيئة من القيام بها. الهيئة معفاة من بعض الأنظمة لمدة عشرين عاماً، وتبدأ سنتها المالية من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية. تشمل مهام الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية قبل إصدار التراخيص، ورفع نطاق الهيئة إلى مجلس الوزراء، وتقديم ميزانية سنوية. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ...
الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء