اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف

المادة الأولى

‎يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض ‎السياق خلاف ذلك :

‎النظام: ‎نظام الأعلاف.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

‎الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

‎المجلس: مجلس إدارة الهيئة. ‎

الرئيس: ‎الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأعلاف: ما يعد لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً ، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء ‎كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.

 

‎مكونات الأعلاف: عنصر أو مكون لأي مجموعة ، أو خليط يتألف منه العلف، بما في ذلك الإضافات العلفية سواء أكانت هذه المكونات ذات أصل نباتي أم حيواني مصرح به، أم أحياء مائية، أم تتألف من مواد عضوية أو غير عضوية، وسواء أكانت تحتوي على قيمة غذائية ضمن العلف أم لا.

 

‎الحيوانات: جميع الحيوانات سواء المنتجة للغذاء أم غير المنتجة -له ويلحق بها الأحياء المائية.

‎التداول: ‎المراحل التي تمر بها الأعلاف أو مكوناتها من الإنتاج الأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها وتصنيعها وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها وتغليفها وتجهيزها وتخزينها ونقلها، وحيازتها وتوزيعها، وعرضها ‎وبيعها. ‎

الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه ‎أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاية الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا. ‎

مخاليط الأعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو الأحماض الأمينية أو الأنزيمات أو غيرها، يضاف إلى الماء أو يحمل على مادة من أصل نباتي أو حيواني مصرح بها ، ويستخدم في تصنيع الأعلاف لتحسين كفايتها.

‎المنتجات المعدلة وراثياً: الأحياء المعدلة وراثياً - سواء نباتية أو حيوانية - التي تستخدم في تغذية الحيوان، والأعلاف التي تتكون من مواد أو كائنات معدلة وراثياً، أو تحتوي عليها، ‎أو مكونات أنتجت من أحياء معدلة وراثياً. ‎

المنشأة: أي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل التداول أو كلها. ‎

التتبع: ‎الإجراءات أو التدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الأعلاف، أو مكوناتها ، أو أي من ‎مصادرها، أو أي مادة تدخل عليها في أي مرحلة من مراحل تداولها. ‎

بطاقة المنتج: بيان أو رمز أو علامة تجارية أو صورة أو وصف للعلف أو عبوته، سواء أكان مكتوباً، أم مطبوعاً ، أم مرسوماً ، أم معلماً ، أم ملصقاً ، أم محفوراً، أم مضغوطاً، أم مرفقاً ‎لحاوية، أم غطاء، أم غلافاً. السحب الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب الأعلاف من الأسواق.

الاستدعاء: ‎الإجراء أو التدبير الذي تقوم به المنشأة لاستعادة الأعلاف من الأسواق، ومنع تداولها. ‎ ‎

الممارسات الجيدة للإنتاج: جزء من عملية ضمان الجودة التي تضمن بأن المنتجات تنتج على الدوام بطريقة منتظمة ووفق المعايير المحكمة للجودة من أجل تحقيق الهدف من إنتاجها ، ‎وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

‎نظام التحكم في النقاط الحرجة: نظام حماية وتحكم في سلامة المنتجات الغذائية والأعلاف، من خلال السيطرة والتحكم في النقاط الحرجة التي قد تؤدي إلى خلل في عملية الإنتاج، ‎وسلامة المنتج وجودته. 

اللوائح الفنية: وثائق الزامية تصف خصائص الأعلاف أو طرق إنتاجها وتصنيعها، بما فيها التعليمات المنظمة لذلك، وتشمل المصطلحات والرموز والبيانات الإيضاحية، والبطاقة الخاصة ‎بالعلف وطريقة إنتاجه وتعبئته.

 

‎المواصفات القياسية: وثيقة غير إلزامية تحتوي على متطلبات تصدقها الهيئة، أو تتبناها.

 

‎تحليل الأخطار: نهج علمي يهدف إلى تقويم مدى خطورة الأعلاف، وطريقة التحكم في الأخطار، من خلال ثلاثة عناصر مترابطة هي تقويم الأخطار وإدارة الأخطار، والإبلاغ عن ‎الأخطار.

العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط مع مادة أخرى تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من ‎مصدر نباتي أم حيواني أم معدني طبيعي مصرح به.

المخاطر: ‎العوامل البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية أو غيرها التي توجد في الأعلاف ‎ويمكن أن تسبب ضرراً للحيوان عند تناولها.

الترخيص: ‎وثيقة تصدرها الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالأعلاف. ‎الملوثات: المواد التي تؤدي إلى تلوث العلف سواءً أكانت كيميائية (مثل: المعادن الثقيلة ‎والديوكسين، والمبيدات)، أو فيزيائية (مثل: الأجسام الغريبة، أو الحشرات)، أو ميكروبية (مثل: السالمونيلا، وبكتيريا القولون)، أو سموم فطرية وغيرها.

الدفعة: ‎تشغيلة واحدة أو أكثر أو جزء من تشغيلة تم إنتاجها في فترة زمنية محددة، وفي عملية مستمرة تضمن أن يكون المنتج النهائي له نفس الخواص ومعايير الجودة المحددة.

التشغيلة: كمية محددة من منتج علفي تم تصنيعها (إنتاجها) في فترة زمنية محددة في عملية ‎تصنيعية واحدة أو سلسلة متوالية من العمليات بحيث تكون متجانسة.

‎المخلفات الحيوانية وتشمل ما يلي:

1.مخلفات المزارع الحيوانية (زرق أو فرشة الدواجن سبلة الخيل، روث الأبقار والأغنام والماعز والجمال ومخلفات الدواجن والصيصان النافقة والبيض الفاسد).

2. مخلفات مسالخ الحيوانات الكبيرة: (الذبائح الكاملة أو أجزاء منها أو أعضائها المتلفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، الجلود، الشعر ، الصوف القرون، الحوافر، محتوى الكرش والأمعاء، المثانة الرحم، الدم الحيوانات النافقة روث الحيوانات بالمسالخ).

‎3. مخلفات مسالخ الدواجن (الذبائح الكاملة أو أجزاء منها أو أعضائها المعدمة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، الجلود الشعر الصوف القرون، الأظلاف محتوى الكرش والأمعاء، المثانة الرحم، الدم الحيوانات النافقة روث الحيوانات بالمسالخ). ‎

المخلفات النباتية وتشمل ما يلي:

‎1. مخلفات من أصل نباتي وهي جميع المخلفات التي تنتج أثناء عمليات حصاد وجمع المحاصيل أو أثناء إعدادها للتسويق مثل الأتبان وعروش النباتات.

2. مخلفات التصنيع الزراعي وهي التي تنتج بشكل عرضي أو ثانوي أثناء عمليات حفظ أو تصنيع المحاصيل الزراعية مثل: مخلفات طحن القمح مثل النخالة مخلفات المعاصر واستخلاص الزيوت مثل الأكساب المختلفة، وكذلك مخلفات تعبئة وتصنيع التمور.

3. مخلفات نباتية أخرى مثل : مخلفات التصنيع الغذائي، والمخلفات النباتية للمطابخ والمطاعم.

الإرسالية: كمية من المنتجات العلفية المشمولة في شهادة رسمية واحدة.

 

 

المادة الثالثة

 

تضع الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لما يأتي: ‎

1. تحديد مواد العلف وشروط تخزينها وتعبئتها.

2. تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة مثل الإضافات العلفية، ومخاليط الأعلاف، والأعلاف ‎المركزة والمركبة الجاهزة.

3. تسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير. ‎

4. الرقابة على منشآت الأعلاف وتداولها. ‎

5. آلية التتبع والسجلات اللازمة لها.

المادة الرابعة

  • 1.4 يجب الحصول على ترخيص من الهيئة قبل ممارسة أي من الأنشطة التالية:

    • ‎أ. استيراد الأعلاف أو تصديرها.

    • ب. تصنيع الأعلاف، ويشمل التحضير، والتجهيز والمعالجة، والتعبئة والتغليف.

    • ‎ج. التخزين والتوزيع، والنقل، والبيع.

  • ‎2.4 يشترط للحصول على الترخيص ما يلي:

    • ‎أ. تعبئة نموذج طلب الترخيص.

    • ب. إرفاق المستندات التي تحددها الهيئة.

    • ‎ج. الحصول على موافقات الجهات الأخرى ذات العلاقة وفقاً لأنظمتها ولوائحها والتعليمات.

    • د. تعهد طالب الترخيص بالالتزام بالاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.

    • ‎هـ. تسديد المقابل المالي للترخيص.

  • ‎3.4 تصدر الهيئة الترخيص لمدة 3 سنوات.

  • 4.4 يكون الترخيص قابلاً للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. وعلى طالب التجديد التقدم بطلبة قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 90 يوماً، على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 2.4 من هذه المادة. وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.

 

المادة الخامسة

  • 1.5 يشترط لفسح الأعلاف أو الإضافات العلفية المستوردة الحصول على موافقة الهيئة، وفقاً لما يأتي: ‎

    • أ. أن تكون المنشأة طالبة الفسح مرخصاً لها بالاستيراد.

    • ب. أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد فسحها مسجلة لدى الهيئة.

    • ج. أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد فسحها مطابقة لأحكام النظام وهذه اللائحة واللوائح الفنية، والتعاميم والقرارات ذات الصلة التي تنشرها الهيئة على موقعها الالكتروني.

    • د. أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد فسحها مصحوبة بالوثائق والشهادات الرسمية ‎التي تحددها الهيئة.

  • ‎2.5 يشترط للسماح بتصدير الأعلاف أو الإضافات العلفية الحصول على موافقة الهيئة، وفقاً لما يأتي:

    • ‎أ. أن تكون المنشأة طالبة التصدير مرخصاً لها بالتصدير. ‎

    • ب أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد تصديرها مسجلة لدى الهيئة.

    • ج. أن تكون الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد تصديرها مطابقة لأحكام النظام وهذه اللائحة واللوائح الفنية، والتعاميم والقرارات ذات الصلة التي تنشرها الهيئة على موقعها الإلكتروني.

    • د. ألا تكون الأعلاف المراد تصديرها معانة من الدولة، أو يتم رد قيمة الإعانة للجهة المختصة ومن ‎ثم السماح بتصديرها.

  • ‎3.5 تقوم الهيئة بإصدار شهادة صحية لمنتجات الأعلاف أو الإضافات العلفية المعدة للتصدير -إذا تم ‎طلبها من قبل المصدر - وفقاً للشروط التالية :

    • ‎أ. التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على الشهادة لكل إرسالية على حدة.

    • ‎ب. تعبئة استمارة طلب الشهادة.

    • ج. إرفاق قائمة بمنتجات الأعلاف أو الإضافات العلفية المراد تصديرها.

    • ‎د. تقديم أي وثيقة أو مستند تحدده الهيئة.

‎4.5 يشترط للسماح بتصدير الأعلاف أو الإضافات العلفية التي سبق فسحها، تقديم الوثائق ‎والشهادات المصاحبة للإرسالية عند الفسح.

المادة السادسة

  • ‎1.6 يشترط للترخيص للمختبر الذي يتعامل مع الأعلاف ما يأتي:

    • ‎أ. تعبئة نموذج طلب الترخيص.

    • ب. إرفاق المستندات التي تحددها الهيئة.

    • ج. الحصول على موافقات الجهات الأخرى ذات العلاقة وفقاً لأنظمتها ولوائحها والتعليمات ‎المرعية. ‎

    • د. تعهد طالب الترخيص بالالتزام بالاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.

    • ‎هـ. تعهد طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي متخصص في أعمال المختبرات، ومتفرغ تفرغاً ‎كاملاً لذلك.

    • و. تعهد طالب الترخيص بتوفير الكادر الفني اللازم من المختصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل في المختبر، وذلك بما يتناسب مع حجم العمل وطبيعته بحسب ما تحدده الهيئة.

    • ‎ز. تسديد المقابل المالي للترخيص.

‎2.6 تصدر الهيئة الترخيص لمدة 3 سنوات.

3.6 يكون الترخيص قابلاً للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 90 يوماً، على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 1.6 من هذه المادة. وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.

المادة السابعة

‎لا يجوز الإعلان عن الأعلاف إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق اللوائح الصادرة من الهيئة ‎بهذا الشأن، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات التالية :

1. أن يكون العلف المراد الإعلان عنه مسجلاً لدى الهيئة، ومطابقاً للوائح الفنية.

2. ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة.

3. أن تكون معلومات المادة الإعلانية موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها. 

4. أن تكون البيانات التي تتضمنها المادة الإعلانية متفقة مع محتوى بطاقة المنتج.

5. ألا يحمل الإعلان ادعاء تغذوياً أو صحياً يخالف اللوائح الفنية.

6. ألا يسيء الإعلان إلى منتج آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

7. ألا يحمل الإعلان أي معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل المستهلك، بما في ذلك الادعاء باحتوائه على مكونات لا تدخل في تركيبته طبيعياً.

8. ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر.

0. أن تكون صورة العلف المستخدمة في الإعلان مطابقة للصورة الفعلية المتوفرة في السوق.

المادة الثامنة

1.8 تخضع الهيئة الأعلاف المعدلة وراثياً ومشتقاتها - عند الإذن بفسحها - إلى ما يستجد من توجهات واشتراطات تعتمدها الهيئة.

2.8 تخضع الهيئة الأعلاف المعاملة بالتشعيع للوائح الفنية الخاصة بالتشعيع.

المادة التاسعة

1.9 ينشأ في الهيئة نظام ( مركز ) للإنذار السريع للأعلاف للإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة يكون مصدره الأعلاف.

  • 2.9 يعمل نظام الإنذار السريع للأعلاف في الهيئة وفقاً للإجراءات التالية :

    • ‎أ. يعمل نظام الإنذار السريع للأعلاف على مدار الساعة لجمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة ودراستها.

    • ب. تُحدد الأغراض نظام الإنذار السريع نقاط اتصال في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالأعلاف.

    • ج. على المنشأة الالتزام بتوفير المعلومات التي يطلبها نظام الإنذار السريع بشأن الأعلاف التي تقوم بتصنيعها أو إنتاجها أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها.

    • د. ألا تقف حماية الأسرار المهنية للمنشأة في طريق تزويد نظام الإنذار السريع بالمعلومات المتعلقة بالمنتج المبلغ عنه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة.

    • د. تزود نقاط الاتصال نظام الإنذار السريع بكافة المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأعلاف المبلغ عنها وأي تدابير تم اتخاذها في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن بحيث لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.

    • ‎و. تبلغ المنشأة نظام الإنذار السريع مباشرة عند وجود ما يدعوها للاعتقاد بأن الأعلاف التي تم تصنيعها أو إنتاجها أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها قد تسبب خطراً على صحة وسلامة ‎الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة.

    • ز. تبلغ نقاط الاتصال نظام الإنذار السريع خلال 24 ساعة عند وجود خطر مرتبط قد يكون موجوداً في الأسواق، وعن جميع المعلومات المتوفرة عن الأعلاف حتى وإن كانت المعلومات المتوفرة غير مكتملة، وذلك وفقاً لتصنيف البلاغات الواردة في دليل نظام الإنذار السريع للأعلاف.

    • ح. يطبق نظام الإنذار السريع عند الضرورة ما يلزم للتأكد بأن نقاط الاتصال والمنشأة المعنية قد استلموا البلاغ وذلك خلال 24 ساعة.

    • ط. تبلغ إدارات المنافذ في الهيئة نظام الإنذار السريع عن أي رفض لأي شحنة أعلاف في المنافذ الحدودية مع بيان سبب الرفض.

المادة العاشرة

 

  • 1.10 يشترط للسماح لمصنعي الأعلاف باستخدام المخلفات النباتية كأعلاف ما يلي: ‎

    • أ. أن تكون مطابقة لاشتراطات الصحة النباتية.

    • ب. أن تكون معدلات الإشعاع ضمن الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة.

    • ج. أن تكون خالية من المواد المحظورة.

    • د. ألا تتجاوز متبقيات مضادات الميكروبات فيها حدها الأعلى المسموح به والتي تحدده الهيئة.

    • هـ. ألا تتجاوز متبقيات المبيدات فيها حدها الأعلى المسموح به والتي تحدده الهيئة.

    • ‎و. ألا يتجاوز تلوثها بالمعادن الثقيلة الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة.

    • ‎ز. ألا يتجاوز تلوثها بالسموم الفطرية الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة.

    • ح. ألا تتجاوز الملوثات الميكروبية الممرضة الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة. ‎

    • 2.10 تتحقق الهيئة - بصورة دورية - من التزام مصنعي الأعلاف بتطبيق مبدأ تحليل الأخطار، ونظام ‎التحكم في النقاط الحرجة.

المادة الحادية عشرة

 

1.11 تشمل المزارع السمكية المزارع التي تربى فيها الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة، ‎والقشريات والقواقع والرخويات والنباتات المائية.

2.11 تعامل الوحدة المنتجة لأعلاف التغذية السمكية داخل المزرعة السمكية معاملة المنشأة من ‎حيث تطبيق أحكام النظام وهذه اللائحة.

3.11 يجب أن يكون مسحوق السمك الذي يتم إنتاجه داخل المزرعة السمكية مطابقاً للوائح الفنية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي