يتناول النص تنظيم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة، حيث ينقسم الجدول الأول للمواد المخدرة إلى خمس فئات، تشمل مواد محظورة وأخرى تخضع لاستخدامات محددة في الأبحاث الطبية بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء. الفئة (د) تحظر استيراد أو تصدير أو إنتاج أو استخدام المواد المخدرة، بينما الفئات (ب، ج، د) تعرف بالقائمة الصفراء. الجدول الثاني للمؤثرات العقلية ينقسم أيضاً إلى خمس فئات، مع حظر على الفئات (أ، ب، ج، د) المعروفة بالقائمة الخضراء، ويُسمح باستخدامها لأغراض البحث العلمي بعد موافقة اله...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4972|تاريخ العدد: 2023-03-03|عرض الإصدار