انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 13-06-1442هـ بتطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية وحفظ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، واستناداً على صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379...
لائحة فحوصات اللياقة المهنية والكشف عن الأمراض غير المعدية