لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

إظهار ديباجة النظام
  • إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

  • وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 1443/7/7هـ، وبناءً على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم (144116) وتاريخ 1444/9/15هـ. وبعد اطلاع وموافقة المجلس على لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده 1446/12/27هـ الموافق 2025/6/23م. يُقرر ما يلي:

    • أولاً: اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وفقاً للصياغة المرفقة بهذا القرار.

    • ثانياً: تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

    • ثالثاً: يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويُعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    • رابعاً: على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

    • والله الموفق.

  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  • رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية م . أحمد بن سليمان الراجحي

مقدمة

  • انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 13 /6/ 1442هـ، بتطبيـق مبـدأ الوقايـة المرتبط مباشـرة بحمايـة وحفـظ وتعزيـز الصحـة البدنيـة والعقليـة والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، واستناداً على صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 7/7/ 1443هـ، ووفقاً لأحكام المواد الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر، والثالثة والأربعين بعد المائة، والسابعة والثمانين بعد المائة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته، وما يرتبط بها من إلزامية إجراء الفحوصات الطبية، فقد تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وبما يتطابق مع أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية للفحوصات الطبية للياقة المهنية مع متطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لتوضيح الآليات المتعلقة بالفحوصات الطبية للياقة المهنية لجميع المهن في سوق العمل السعودي، وذلك بهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري للعاملين مما يساهم في الحد من حوادث العمل والأمراض المهنية وتحسين بيئات العمل في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه - أينمــا وردت فــي هــذه اللائحة - المعانــي الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتـضِ سياق النص خلاف ذلك:

  • اللائحة: لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.

  • المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

  • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • المسؤول الأول: الوزير، المحافظ أو الرئيس التنفيذي، الرئيس المدير، أو الأمين المشرف، أو من يقوم مقامهم.

  • صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر أو من يفوضه بمنشآت القطاع الخاص.

  • العامل: كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.

  • الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.

  • المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغل عاملاً أو أكثر، مقابل أجر أياً كان نوعه.

  • اللياقة المهنية: هي قدرة الفرد، من الناحية البدنية والعقلية والنفسية، على أداء المهام الوظيفية أو المهنية المكلَّف بها دون أن يترتب على ذلك ضرر على صحته أو خطر على سلامة الآخرين أو البيئة المحيطة، ويُحدد ذلك بناءً على تقييم طبي معتمد تُجريه جهة تُحددها هذه اللائحة.

  • السلامة والصحة المهنية: حماية العامل/ الموظف من أي خطر مرتبط بعمله يشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية.

  • متابعة اللياقة المهنية: تحديد التغيرات في الحالة الصحية نتيجة مزاولة أنشطة ومهام تؤدي للتعرض لمواد معينة في موقع العمل، من خلال طبيب متخصص بالطب المهني.

  • الفحص الطبي المهني: المسوحات الاستقصائية البحثية والفحص الإكلينيكي لغرض الوقاية من الإصابة بالأمراض المهنية.

  • الطبيب المهني: هو الطبيب المتخصص في الطب المهني (Occupational Medicine specialist/consultant) والمصنف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهو فرع من فروع الطب يُعنى بصحة وسلامة العاملين في أماكن العمل، ويهدف إلى الوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالمهنة وتشخيصها وعلاجها.

  • المرض المهني: المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهن أو أنشطة اقتصادية تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عمله، بشرط أن يكون هذا المرض وارداً في جدول الأمراض المهنية والمحددة فيه هذه الأمراض على سبيل الحصر.

  • الأمراض غير المعدية: المعروفة أيضاً باسم الأمراض المزمنة، هي أمراض تدوم عادة فترات طويلة وتنجم عن مزيج من العوامل الوراثية والفيزيولوجية والبيئية والسلوكية.

  • وتشمل الأنواع الرئيسية لهذه الأمراض كلاً من الأمراض القلبية الوعائية (مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية) والسرطانات، والأمراض التنفسية المزمنة (مثل مرض الرئة الانسدادي المزمن والربو) والسكري.

  • المهنة: هي عمل أو وظيفة يقوم بها الفرد بشكل منتظم، وتتطلب مهارات ومعرفة متخصصة يتم اكتسابها من خلال التعليم أو التدريب، وتهدف إلى تقديم خدمة أو عمل معين مقابل أجر أو دخل.

  • الجهة: أي وزارة، أو جهاز حكومي، أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق أو ما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

  • الجهة المختصة: أي جهة لها علاقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة أو الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

  • المهن وبيئة العمل ذات المخاطر العالية: المهن التي قد يتعرض أصحابها، بشكل دائم أو جزئي، حسب مدة التعرض والتكرار، عند أدائهم لمهام العمل لأنشطة وعمليات عالية المخاطر -على سبيل المثال لا الحصر- مواقع البناء والإنشاءات أو العمل في خدمات النقل أو التعامل مع مواد عالية الخطورة مثل المواد الكيميائية أو الإشعاعات المؤينة، مما يرفع من احتمالات الإصابة بمرض مهني أو وقوع حوادث قد تتسبب في الوفاة أو تسفر عن إصابات بالغة أو عجز.

  • المهن الخطرة: هي تلك التي تزيد من خطر تعرض العامل للإصابة أو المرض أو الموت بسبب ظروف العمل، مثل العمل في المناجم أو في ارتفاعات عالية أو عند التعرض لمخاطر العمل المتعددة؛ فيزيائية كانت أو كيميائية أو حيوية، ويحددها تقييم المخاطر.

  • المهن المقيدة: هي تلك التي تفرض قيوداً على العامل يحددها القانون وتشمل الفحوص الدورية وذلك لتعدي أثرها على لعامل إلى غيره ويشمل أثرها سلامة وصحة الآخرين في مكان العمل، أو في الأماكن العامة أو البيئة المحيطة، مثل الطيران، والنقل العام، والعمل في مجال الأطعمة، والبحارة، والإطفائيين وغيرهم.

  • التدابير الوقائية:جميع التدابير الوقائية التي يتم تنفيذها للحد من المخاطر والخسائر المتوقعة.

  • إجازة طبية طويلة: هي غياب الموظف/ العامل عن العمل لأسباب صحية تمنعه عن أداء مهامه الوظيفية لمدة تتجاوز ثمانية أسابيع متواصلة.

  • تدابير السيطرة والتحكم الفعال: هو إطار منهجي معتمد في أنظمة السلامة والصحة المهنية ويستخدم للحد من التعرض للمخاطر بتسلسل هرمي يبدأ بالتدابير الأكثر فعالية وهي الإزالة، ثم الاستبدال، ثم التحكمات الهندسية، ثم التحكمات الإدارية، وأخيراً أدوات الوقاية الشخصية.

المادة الثانية

  • تهدف هذه اللائحة إلى توفير إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين/ العاملين لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية والتي تتمثل في:

    • 1- الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية.

    • 2- تعزيز اللياقة البدنية والنفسية للعاملين/ الموظفين.

    • 3- ضمان قدرة العاملين/ الموظفين على أداء مهاهم بأمان وكفاءة.

    • 4- التعريف بآلية الفحوصات الطبية ما قبل التعيين/ التوظيف والدورية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية.

    • 5- توحيد نماذج الفحص الطبي قبل التعيين/ التوظيف والفحص الدوري والفحص الاستثنائي التي تتناسب مع كل مهنة، وتوفير قواعد بيانات شاملة عن الحالة الصحية لجميع العاملين/ الموظفين.

    • 6- تحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

المادة الثالثة

  • 1- تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين في الجهات العامة، ومنشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، بغض النظر عن نوع العلاقة التعاقدية أو طبيعة العمل، وتشمل الموظفين الدائمين، والعاملين بعقود مؤقتة أو موسمية، والمتدربين، وذوي الإعاقة، والعاملين بنظام العمل عن بُعد، وذلك في أي من الحالات التالية:

    • أ- قبل بدء علاقة العمل عند التقدم للتوظيف، ويُشترط اجتياز الفحص الطبي للياقة المهنية قبل إتمام التعيين.

    • ب- العاملون/ الموظفون على رأس العمل في الحالات التالية:

      • - بعد وقوع إصابة مهنية.

      • - بعد العودة من إجازة مرضية طويلة.

      • - عند وجود شكوك على قدرة العامل/ الموظف على أداء عمله.

      • - في حال تطلبت الوظيفة/ المهنة فحصاً طبياً دورياً وفقاً للنماذج المعتمدة والملحقة بهذه اللائحة.

      • - عند تغيير المهنة إذا انتقل العامل/ الموظف إلى وظيفة أو مهنة تتطلب نوع فحص مختلفاً وتتطلب فحوصات إضافية وفقاً لنماذج الفحوصات المعتمدة الملحقة بهذه اللائحة.

      • - في حال حدوث تغيير في بيئة العمل ويشمل ولا يقتصر على التكليف الدائم أو المؤقت للعامل.

      • - في حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة.

    • ج- عند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة خلال فترة العمل مثل: مادة الاسبستوس.

  • 2- لا يسري تطبيق هذه اللائحة على الفحوصات الطبية خارج نطاق الوظيفة/ المهنة.

المادة الرابعة

  • يلتزم المسؤول الأول في الجهات الحكومية/ القطاع العام المدني وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص وغير الربحي - أو من يفوضونه/ يكلفونه - بما يلي:

    • 1- التحقق والتأكد من إجراء فحوصات اللياقة المهنية ومتابعة العاملين/ الموظفين لديه وفق النماذج المعتمدة والمهن المحددة لهم، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العامل/ الموظف من ذلك.

    • 2- توفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات للعاملين/ الموظفين لديه.

    • 3- إشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي تعرضات أو مخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة العامل/ الموظف أثناء مزاولة العمل، ويتوجب على صاحب العمل إحالة العامل/ الموظف للطبيب المختص للتأكد من لياقته الصحية.

    • 4- التأكد من حصول العامل على المراقبة الصحية المناسبة لمخاطر الصحة والسلامة التي يتعرض لها في العمل.

    • 5- العمل على إنشاء سجلات صحية ضمن معايير نظام حماية البيانات الشخصية، تتضمن مختلف الوثائق التي تحتوي على التاريخ الطبي المهني للعامل/ الموظف في مكان عمله، وتقييم المخاطر والتعرضات في مكان العمل، ومشاركتها مع الأطراف ذات العلاقة من خلال الوسيلة التي يقرها المجلس.

    • 6- دعم الامتثال لأحكام اللائحة.

    • 7- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنظيم العمل وفق متطلبات اللائحة.

    • 8- عمل ما يلزم لإيجاد عمل بديل إذا كانت وظيفة العامل محظورة طبياً مع مراعاة الحالات التالية:

      • أ- إذا حدثت تغييرات في الحالة الصحية للموظف أو تطور جديد في القيود الطبية، يجب على صاحب العمل إعادة النظر في العمل البديل المقدم وتحديثه بما يتناسب مع الوضع الصحي لضمان نجاح الموظف في العمل الجديد مع الحفاظ على صحته وسلامته.

      • ب- إذا كان العامل/ الموظف غير قادر على أداء مهام العمل البديل بشكل كامل بسبب القيود الطبية، يجب على صاحب العمل توفير التعديلات اللازمة على ظروف العمل، مثل ساعات العمل المرنة أو العمل الجزئي أو أي ترتيبات أخرى تضمن استمرار الموظف في بيئة آمنة وملائمة.

      • ج- إذا تحسنت حالة الموظف الصحية بمرور الوقت وأصبح قادراً على العودة إلى العمل الأصلي، يجب على صاحب العمل إجراء تقييم شامل يتضمن فحص اللياقة لاستعادة الموظف لوظيفته الأصلية بما يتماشى مع حالته الصحية الحالية.

المادة الخامسة

  • يلتزم الموظفون والعاملون بما يلي:

    • 1- الخضوع لفحوصات اللياقة المهنية التي تطلبها جهة العمل، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة، والنماذج المعتمدة، وطبيعة المهنة.

    • 2- محل التكليف، وبما يتم التنسيق بشأنه مع الجهة المعنية داخل المنشأة.

    • 3- الإفصاح عن الأعراض والإصابات والأمراض المهنية وتقديم أي معلومات صحية ضرورية وفقاً للنموذج المعتمد.

    • 4- إشعار صاحب العمل أو من يمثله فوراً بأي مخاطر أو عيوب أو ممارسات قد تؤثر على سلامته أو على سلامة من حوله داخل بيئة العمل.

المادة السادسة

يجوز لأي من الموظفين أو العاملين التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة عن أي مخالفات ترتكبها الجهة أو المنشأة تتعلق بعدم تنفيذ متطلبات هذه اللائحة.

المادة السابعة

  • يتم اختيار نموذج فحص اللياقة المهنية للعامل/ الموظف وفق المعايير التالية:

    • 1- العمل الفعلي.

    • 2- الوصف الوظيفي.

    • 3- نوعية المواد، أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية التي يتعرض لها.

    • 4- طريقة تعرضه للمواد.

    • 5- مستوى تعرضه للمواد، أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية.

    • 6- مدة التعرض للمواد، أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية.

    • 7- تطبيق التدابير الوقائية وتوفُّر المعدات الخاصة المطابقة للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يخص السلامة والصحة المهنية لتقليل تعرضه للمواد وفق الأنظمة ذات العلاقة ومراقبة التأثيرات الصحية الضارة.

المادة الثامنة

  • لا يجوز استخدام فحص اللياقة المهنية كبديل عن تنفيذ الضوابط الوقائية الفردية أو الجماعية، ويُحظر الاعتماد عليه كأساس وحيد لحماية العامل، ويُستثنى من ذلك الحالات التالية:

    • 1- استخدام نتائج الفحص لتقييم مدى فعالية تدابير التحكم المطبقة على مزاولي المهنة، من خلال قياس مستويات التعرض المهني.

    • 2- الاستفادة من نتائج الفحص في دعم القرار بتطبيق تدابير وقائية جديدة أو أكثر فاعلية، متى ما دعت الحاجة لذلك، ويظل صاحب العمل مسؤولاً عن ضمان بيئة عمل آمنة، بغض النظر عن نتائج فحوص اللياقة المهنية. ويُراعى في جميع الأحوال تطبيق مبدأ التدرج في السيطرة على المخاطر، بحيث تُقدَّم التدابير الهندسية، والإدارية، وتقنيات العزل والتهوية، ومعدات الوقاية، على الوسائل الطبية أو الرقابية، باعتبار الفحص الطبي وسيلة رصد، لا وقاية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي