| تاريخ الإصدار: | 1440-03-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 6/ج1/د1 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-11-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين في المملكة العربية السعودية المخالفات والعقوبات المرتبطة بأداء الوكلاء، حيث تشمل غرامات مالية تصل إلى ألفي ريال لعدم إصدار بوليصة شحن و300 ريال عن كل يوم تأخير في تسليم الإذن. كما تنص على غرامة قدرها خمسة آلاف ريال أو إلغاء الترخيص في حالات معينة. تحدد اللائحة تعريفات وأهداف وضوابط الترخيص، بالإضافة إلى مهام الوكيل وشروط إصدار وتجديد الترخيص. يتطلب تقديم الطلب إلكترونياً للهيئة العامة للموانئ، مع الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات. يجب على الوكيل تجديد ال... |