| تاريخ الإصدار: | 1443-11-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 144/ج15/د2 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين في الموانئ، مستندة إلى صلاحيات الهيئة العامة للموانئ، وتتكون من 15 مادة تشمل أحكامًا عامة، مسؤوليات الوكلاء، إجراءات استلام وتسليم، المستحقات المالية، وحقوق إدارة الميناء. تهدف اللائحة إلى ضمان كفاءة وجودة العمل، وتعتبر مكملة للنظام البحري التجاري. يُشترط على الوكلاء الحصول على ترخيص صالح لمدة 36 شهرًا مع رسوم 30,000 ريال وضمان بنكي بقيمة 500,000 ريال. يتحمل الوكيل مسؤولية أي أفعال من موظفيه، ويجب عليه الالتزام بالقوانين، تقديم تقارير سنوية، والحفاظ على... |