| تاريخ الإصدار: | 1439-10-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1213ق/أع/39 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير التجارة قراراً بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي، الذي يهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة في جميع أعمال البناء. تتضمن اللائحة تعريفات وأهداف ونطاق التطبيق، بالإضافة إلى مهام الجهات المعنية وإجراءات إصدار تراخيص البناء وشهادات الإشغال. يُحظر تطبيق أي كود آخر يتعارض مع هذا الكود، ويجب على جميع المشاريع الالتزام بمتطلبات السلامة، بما في ذلك العزل الحراري وأنظمة الحماية من الحريق.
تنص اللائحة على تطبيق الكود على المباني القائمة بناءً على تقارير فنية، مع إعفاء المباني الت... |