| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| المصدر: | مجلس الوزراء |
| التاريخ: | 1438-11-30 |
| رقم المستند: | 713 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-04-04 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعين على الجهات الحكومية عند تقديم مقترحات لمشروعات أنظمة أو لوائح التأكد من توافقها مع الخطط المعتمدة ومراعاة اختصاصات الجهات الأخرى. إذا كان المقترح يتضمن فكرة جديدة، يجب رفع تصور متكامل لمجلس الشؤون السياسية أو الاقتصادية. يتطلب إعداد مذكرة توضيحية تتضمن السند النظامي، وأهداف المقترح، وعناصره، وأسباب إعداده، مع شرح مواده، بالإضافة إلى التشريعات الدولية ذات الصلة والآثار المالية والاجتماعية المتوقعة. يجب نشر المقترحات على منصة إلكترونية لاستطلاع آراء العموم لمدة لا تقل عن 30 يوماً، مع إمكانية... |