الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، يراعى الآتي

أولاً

التعديلات السابقة
  • على الجهة الحكومية -عند رفع مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء لمشروعات أنظمة ولوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها- التأكد من توافق المقترح مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ الآتي:

  • 1 - إذا كان المقترح يتضمن فكرة جديدة لمشروع نظام أو لائحة أو ما في حكمهما، فعلـى الجهة -قبل البدء في إعداده- رفع تصور متكامل عنه، بما في ذلك توضيح أهدافه والفئة المستهدفة من تطبيقه ومدى الحاجة إليه، وذلك لعرضه على مجلس الشؤون السياسية والأمنية أو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بحسب الاختصاص- لأخذ التوجه المبدئي، ومن ثم إعادته إلى الجهة لاستكمال ما يلزم حياله وفقاً لهذه الضوابط.

  • 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) أعلاه، تقدم الجهة مذكرة توضيحية تتضمن بيان السند النظامي لاختصاصها بطلب إصدار المقترح، والهدف منه، وعناصره الرئيسة، والأسباب التي دعتها إلى إعداده، وشرح مواده بشكل واضح، بالإضافة إلى ما يأتي:

    • أ) نبذة عن التشريعات والتجارب الدولية التي استفيد منها عند إعداده، وأهم النصوص النظامية الواردة في تلك التشريعات.

    • ب) بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

    • ج) وضع جدول يتضمن بياناً بالأنظمة، والاحكام النظامية الواردة في الأنظمة واللوائح وما في حكمها، والأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، والأوامر السامية، التي سيترتب على صدور المقترح إلغاؤها أو تعديلها، وما يقابلها من أحكام مقترحة مع ذكر أسباب ذلك.

    • د) الاتفاقيات الدولية (وما في حكمها) التي تكون المملكة طرفاً فيها ذات العلاقة المباشرة بالمقترح، وما تضمنته من التزامات على المملكة.

 

ثانياً

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من البند (أولا) من هذه الضوابط، على الجهة الحكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، أو تعديل النافذ منها؛ نشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وتقويم الآثار التنظيمية بمدة لا تقل عن (30) يوماً، وللجهة تمديد مدة استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية إذا رأت ذلك، بما يمكّن الجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليه، وكذلك نشر ملخص لأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات. ويجوز للجهة المعنية استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية أكثر من مرة على المشروع المقترح متى ما دعت الحاجة. وللجهة المعنية تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخص للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

ثالثاً

التعديلات السابقة
  • على كل جهة حكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي - مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه - أن تنشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصاً بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات على المنصة. وللجهة تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخصاً للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها

رابعاً

  • قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء -عند ورود المقترح إليها- بما يأتي:

    • 1 - إحالته إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للتأكد من استيفاء الجهة الحكومية لمتطلبات إعداده المحددة في البند (أولا) من هذه الضوابط، وإذا تبين أن الجهة لم تستوف هذه المتطلبات فيعاد المقترح إليها لاستكمالها.

    • 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من البند (رابعا) من هذه الضوابط ، إذا كان المقترح عبارة عن مشروع نظام فيتم تزويد أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وكذلك رؤساء الأجهزة المستقلة (ذوو العلاقة) -في وقت متزامن مع إحالة أصل المعاملة إلى هيئة الخبراء -بنسخ منه لإبداء ملحوظاتهم عليه، وبخاصة الملحوظات النظامية والموضوعية، على أن تكون مسببةً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، على أن تحال الملحوظات مباشرة إلى هيئة الخبراء بشكل ورقي، بالإضافة إلى إرسالها إلى بريد الهيئة الإلكتروني.

خامساً

التعديلات السابقة
  • قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -عند ورود المقترح إليها، وبعد التأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة لإعداده- بما يأتى:

  • 1 - دراسته مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

    • أ) ألاّ يخالف التزامات المملكة بموجب اتفاقيات دولية نافذة فيها.

    • ب) أن يراعي القوانين النموذجية والاسترشادية والمدونات العرفية الإقليمية والدولية المتعلقة بموضوعه، بما لا يتعارض مع أهدافه.

    • ج) ألاّ يخالف المبادئ القضائية المستقرة.

    • د) بيان الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة، وبيان الأحكام الانتقالية التي تضمنها إن وجدت.

    • هـ) الاستفادة من نتائج الاستطلاع وملخصه اللذين تصدرهما وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

  • 2- بيان الاحكام ذات الصلة بموضوعه الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، وما إذا كانت نصوصه قد راعتها.

  • 3- صياغته بصورة نهائية وفقاً للأصول المتعارف عليها.

  • 4 - إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء (اللجنة العامة لمجلس الوزراء)؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه وفقا لطبيعته.

سادساً

  • التأكيد على الجهات الحكومية بأن يكون ممثلوها الذين يشاركون في دراسة المقترح من المتخصصين ذوي التأهيل والخبرة الكافيين.

سابعاً

  • قيام الجهات الحكومية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاستعانة بالمتخصصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها بشكل غير متفرغ، وعقد ما يلزم من ندوات وجلسات عمل إذا تطلبت دراسة المقترح ذلك.

ثامناً

  • تنظر اللجنة العامة لمجلس الوزراء عند ورود مقترح من مجلس الشورى -لمشروعات أنظمة أو لوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها- في إحالته إلى الجهة الحكومية المعنية؛ لإبداء مرئياتها حياله، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذه الضوابط، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً، أو بحسب ما تراه اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن.