| تاريخ الإصدار: | 1447-11-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4700550305/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات جديدة لتنظيم مواقع الباعة الجائلين، مستندة إلى صلاحياتها بموجب المرسوم الملكي. تشمل الاشتراطات تحديد المواقع بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإلغاء الاشتراطات السابقة، مع نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة ودخولها حيز التنفيذ فور النشر. تتطلب الاشتراطات الجديدة ترخيصًا لممارسة الأنشطة، وتحدد متطلبات فنية وتشغيلية ونظافة عامة، مع إلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بالموضوع.
تهدف الاشتراطات إلى تحسين البيئة العمرانية، رفع مستوى الامتثال، ومعالجة التشوه البصر... |