أصدر وزير البلديات والإسكان قرارًا وزاريًا ينظم اشتراطات مواقع الباعة الجائلين، يشمل متطلبات الترخيص والمكان والتشغيل، بهدف تحسين بيئة الأعمال وضبط النشاط التجاري. سيتم نشر الاشتراطات على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها من تاريخ النشر، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة 180 يومًا. لا تسري المتطلبات الجديدة على التراخيص السارية حتى انتهاء مدتها. يتضمن القرار أحكامًا للتظلمات والشكاوى، ويهدف إلى تطوير البيئة العمرانية.
يتناول النص تعريفات أساسية مثل "الترخيص" و"التصريح"، ويحدد متطلبات ال...