اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:

  • النظام: نظام المرافعات الشرعية.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

  • المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض.

  • الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- أو النقض أو التماس إعادة النظر.

المادة الثانية

  • يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.

 

المادة الثالثة

1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
2- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.

 

المادة الرابعة

  • 1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة-المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات.

  • 2- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

 

المادة الخامسة

  • 1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.

  • 2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.

 

المادة السادسة

  • 1- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.

  • 2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

 

المادة السابعة

  • تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

 

المادة الثامنة

  • دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.

 

المادة التاسعة

  • إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي