| تاريخ الإصدار: | 1445-01-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 512 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر وزير العدل الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وفقًا للمادة (240) من نظام المرافعات الشرعية. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية وإجراءات تقديم الطلبات عبر الأنظمة الإلكترونية، مع عدم جواز الاعتراض من قبل من حكم له. يمكن للأطراف الاتفاق على أن يكون الحكم نهائيًا، ويبدأ موعد الاعتراض من اليوم التالي لتسلم الحكم. يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض الأسباب والطلبات، وإلا تُرفض. يُقبل طلب وقف تنفيذ الحكم خلال مدة الاعتراض فقط، ويجب تقديمه خلال خمسة أيام من انتهاء المدة. تحدد اللائحة مواعي... |