يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:
1. استيفاء المتطلبات التالية:
أ. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
ب. سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل البضائع ساري المفعول.
ج. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. تجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل (مراكز نقل البضائع).
3. توفير الحد الأدنى من عدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع. على ألا يقل عن (10) عشرة مركبات شحن منفردة و/أو قاطرات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والثلاثون من هذه اللائحة.
4. التأمين على كافة مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
5. إخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
6. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
7. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.