1- تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص غير سعوديين، وعن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين. ولا يدخل ضمن حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة المدرجة أسهمها في السوق المالية، الحصص التي يتم تملكها من غير السعوديين بقصد المضاربة من خلال التداول في السوق المالية السعودية، ويقصد بالملكية غير المباشرة الملكية حتى لمستوى الثاني.
ويحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيها أو الشركات التابعة لها حتى لو تم توحيدها للأغراض المحاسبية، ولا يدخل ضمن الوعاء نصيبها من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمارها التي يتم التصريح عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية، ويقصد بالشركات التابعة الشركات المملوكة بنسبة 50% من رأسمالها أو التي تملك السيطرة على تشكيل مجلس إدارتها.
كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين، سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلًا من مصادر في المملكة.
2- يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلًا من مصادر في المملكة، دون أن يكون له فيها منشأة دائمة، للضريبة على النحو الآتي:
أ- إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام فيخضع لضريبة الاستقطاع وفقًا للقواعد التي حددتها تلك المادة.
ب- إذا كان الدخل يمثل أرباحا رأسمالية ناتجة عن التخلص من الأصــول الثابتة والمتداولة، أو كان الدخل يمثل أرباحًا رأســـمالية ناتجة عن التخلص من حصص في شركة مقيمة، فيخضع للضريبة وفقًا للقواعد العامة للنظام.
3- تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري، سعودي أو غير سعودي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي.
يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة، جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط التجاري، والصناعي، والزراعي، والخدمي، وأعمال البنوك، والتأمين والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها، وعمليات النقل، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة، وكذلك النشاط المهني، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق الربح، كالوكالات وأعمال السمسرة... ونحوها، ولا يشمل ذلك الاقتصار على فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها (جاري، لأجل، ادخار)، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة من قبل شخص طبيعي مقيم.
1 -يعد الشخص الطبيعي مقيمًا في المملكة خلال السنة الضريبية، إذا كان له مسكن دائم في المملكة، وأن يتواجد بالمملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يومًا متصلة أو متفرقة خلال السنة الضريبية.
كما يعد الشــخص الطبيعي مقيمًا في المملكة أيضــًا عند تواجده فيها لمدة لاتقل عن مئة وثلاثة وثمانين يومًا متصلة أو متفرقة حتى لو لم يكن له مسكن دائم فيها.
2 -يقصد بالسكن الدائم، المسكن المملوك للشخص الطبيعي، أو المســتأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة، أو السكن المؤمن للشخص الطبيعي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمدة لا تقل عن سنة.
3 -لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص، طبيعي أو اعتباري، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام وهذه اللائحة بغض النظر عن جنسيته.
1- يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة الرابعة من النظام، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأي من الصلاحيات الآتية:
أ- إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم.
ب- إبرام العقود نيابة عن غير المقيم.
ج- أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم.
2- يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين من خلال وكيل له بمثابة منشــأة دائمة لغير المقيم حتى لو لم يصــرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن غير المقيم.
تعد أنواع الدخول الآتية نشأت عن نشاط تم في المملكة، وبالتالي تحققت من مصــدر في المملكة:
1 -عوائد القرض لغير مقيم في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة.
ب- إذا كان المقترض مقيمًا في المملكة.
ج- إذا كان القرض مرتبطًا بنشاط يمارس في المملكة من خلال منشأة دائمة.
ويقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الإقراض مهما كان نوعها، سواءً كانت بضمانات أو بدون ضمانات، وسواءً منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكومية وغير الحكومية.
ويســـــتثنى من ذلك عوا ئد القرو ض الناتجة عن الودائع بين البنوك "Interbank" إذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاها تسعون يومًا شريطة أن يقدم بها بيانًا ســنويًا معتمدًا من البنك المركزي السعودي يوضح أســماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار عوائد القرض المدفوعة.
2- أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين، في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا كانت العين المؤمن عليها موجودة في المملكة.
ب- إذا كان المؤمن مقيمًا في المملكة.
ج- إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة.
3- الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة.
ب- إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة.
4- الدخل المتحقق لشركة الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة، مع مراعاة الآتي:
أ- بالنسبة للدخل المتحقق عن استثماراتها في شركة أموال أخرى مقيمة داخل المملكة فإنه تحاشيًا لازدواج العبء الضريبي يتم استبعاد هذا الدخل من الخضوع للضريبة متى توفرت الضوابط الآتية:
1- أن يكون هذا الدخل سبق خضوعه للضريبة في المملكة.
2- ألا تقل نسبة المساهمة في الشركة المستثمر فيها عن 10%
3- ألا تقل فترة ملكية الحصص عن سنة واحدة.
ب- أما بالنسبة للدخل المتحقق عن استثماراتها وعملياتها خارج المملكة فتخضع للضريبة في المملكة ما لم تقض اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي النافذة بين المملكة والدولة المستثمر فيها خلاف ذلك.
5- الدخل المتحقق من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود إلى أوجه نشاط في المملكة أو مرتبطة بها تمارس من خلال شخص مقيم.
6- الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتاجها داخل المملكة.
7- لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة، بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها، نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمالًًا مصاحبة كأعمال النقل الداخلي، أو التركيب، أو الصيانة، أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة، وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة.
تعد الخدمات تمت في المملكة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تمت ممارسة العمل، أو جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمة.
2- إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شخص يمارس النشاط في المملكة.
1- تعفى من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة سواءً من خلال البيع أو التداول أو نحوه وفقًا للضوابط التالية:
أ- إذا تمت عملية التخلص وفقًا لنظام السوق المالية في المملكة.
ب- أن لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام الضريبي المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة.
2- تعفى أيضًا من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق مالية خارج المملكة سواءً من خلال البيع أو التداول أو نحوه، وفقًا للضوابط التالية:
أ- إذا كانت هذه الأوراق المالية متداولة في السوق المالية في المملكة.
ب- ألا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام الضريبي المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة.
3- كما تعفى التوزيعات النقدية وكذلك التوزيعات العينية (كتوزيعات الأسهم أو الحصص المجانية على سبيل المثال) المستحقة عن استثمارات شركة أموال مقيمة في شركات مقيمة أو غير مقيمة شريطة الآتي:
أ- أن تكون استثمارات شركة الأموال المقيمة في رأسمال الشركة المستثمر فيها 10% أو أكثر خلال السنوات التي تم التوزيع عنها.
ب- أن تستمر ملكية هذه الاستثمارات والمحدد نسبتها بـ 10% كحد أدنى لمدة سنة أو أكثر خلال السنة التي تم التوزيع عنها.