| تاريخ الإصدار: | 1425-06-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1535 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-01-08 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بموجب القرار الوزاري رقم (1535) وتعديلاته، والتي تنطبق على شركات الأموال المقيمة، بما في ذلك الحصص المملوكة لأشخاص غير سعوديين، مع استثناء الحصص المملوكة بغرض المضاربة. تشمل اللائحة أحكاماً للأشخاص غير المقيمين الذين يحققون دخلاً من مصادر في المملكة، وتحدد مفهوم "الإدارة الرئيسة". كما تتناول شروط إقامة الشركات والأفراد، وتعريف الشخص الطبيعي المقيم، وتفاصيل حول الدخل الخاضع للضريبة.
تخضع شركات الأموال المقيمة للضرائب على الدخل... |