النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة

إظهار ديباجة النظام

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة …… (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين؛ فقد اتفقت الحكومتان فيما بينهما على ما يأتي:

المادة الأولى

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:

    • 1. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

    • 2. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • 1. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات؛ ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

  • 2. ملغية.

  • 3. تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

  • 4. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

  • 1. تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أم الخاص.

  • 2. تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

    • 1. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية، والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

    • 2. تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

    • 3. تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

    • 4. تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

  • يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

  • يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك

  • أو

  • يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة، تعقد اجتماعاتها بالتنسيق بينهما، متى ما استدعت الضرورة، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ودراسة القضايا التي تعوق تنفيذها، وتقديم التوصيات الضرورية لكي تحقق الاتفاقية الأهداف المرجوة منها، ويكون من مهماتها ما يأتي:

    • 1. دراسة ومراجعة سبل تطوير العلاقات الثنائية.

    • 2. اقتراح مجالات جديدة لتطوير التعاون في المستقبل، أو تحسين مجالات التعاون القائمة بين مؤسسات البلدين.

    • 3. متابعة تنفيذ الاتفاقية الحالية.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

  • 2. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

  • 3. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

  • 4. أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة ( ) يوم ( ) / / 14هـ، الموافق / / 200م، .......... (ويكمل باقي النص حسب كل حالة).