بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري

إظهار ديباجة النظام

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول .

باعتبارها أطرافاً في بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقّع في روما في 10 آذار/مارس 1981 ،

وإذ تدرك أن الأسباب التي من أجلها تم وضع بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تنطبق أيضاً على المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري:

وإذ تأخذ في الاعتبار أحكام هذين البروتوكولين،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

  • لأغراض هذا البروتوكول:

  • 1- "بروتوكول عام 1988" يعني بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، الذي وقع في روما في 10 آذار/ مارس 1988.

  • 2- "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية.

  • 3- "الأمين العام" يعني الأمين العام للمنظمة.

المادة 2

  • يُستعاض عن الفقرة 1 من المادة 1 من بروتوكول عام 1988 بالنص التالي:

  • 1- تنطبق أيضاً، مع ما يلزم من تبديل، أحكام الفقرات الفرعية 1 (ج) و (د) و (هـ) و (ر) و (ز) و (ح) و 2 (أ) من المادة 1، وأحكام المواد 2 مكرراً و 3 و 5 مكرراً و 7، وأحكام المواد من 10 إلى 16، بما فيها المواد 11 مكرراً و 11 مكرراً ثانياً و 12 مكرراً، من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، في صيغتها المعدّلة بموجب بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، على الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مكرراً  و 2 مكرراً ثانياً من هذا البروتوكول، في حال استهدفت هذه الأفعال الجرمية المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو ارتكبت على متنها.

المادة 3

  • 1- يُستعاض عن الفقرة  1 (د) من المادة 2 من بروتوكول عام 1988 بالنص التالي:

    • (د) الإقدام، بأي وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، جهاز أو مادة يُرجّح أن تدمر المنصة أو يُرجّح أن تعرّض سلامتها للخطر.

  • 2- حذفت الفقرة 1 (هـ) من المادة 2 من بروتوكول عام 1988.

  • 3- يُستعاض عن الفقرة 2 من المادة 2 من بروتوكول عام 1988 بالنص التالي:

    • 2- يرتكب أي شخص جُرماً أيضاً إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرتان 1(ب) و (ج) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرّض سلامة المنصة الثابتة للخطر.

المادة 4

  • 1- أدرج النص الثاني بوصفه المادة 2 مكرراً:

    • المادة 2 مكرراً

    • 1- يرتكب أي شخص جُرماً في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي، عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابعه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به:

    • (أ) استخدم ضد منصة ثابتة أو على متنها أو أنزل من منصة ثابتة أي مادة متفجرة أو مادة مشعة أو سلاحاً بيولوجيا أو كيميائياً أو نووياً بطريقة تسبب أو يُرجّح أن تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراً بالغاً،

    • (ب) أو أفرغ من منصة ثابتة زيتاً أو غازاً طبيعياً مسيلاً أو مادة خطرة أو ضارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية (أ)، بكميات أو تركيز يسبب أو يُرجّح أن يسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراً بالغًا،

    • (ج) أو هدّد، تهديداً مشروطاً أو غير مشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب).

  • 2- أُدرج النص التالي بوصفه المادة 2 مكرراً ثانياً:

  • المادة 2 مكرراً ثانياً

  • يرتكب أي شخص جُرماً أيضاً في مفهوم هذا البروتوكول إذا ما قام:

    • (أ) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 2 أو المادة 2 مكرراً،

    • (ب) أو حاول ارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة 1 من المادة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 مكرراً أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة،

    • (ج) أو ساهم كشريك في ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكرراً أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة،

    • (د) أو نظّم آخرين أو وجههم بارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكرراً أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة،

    • (هـ) أو أسهم في ارتكاب جُرم أو أكثر من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 2 أو المادة 2 مكرراً أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما:

      • (I) بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه المجموعة، حيث ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكرراً، 

      • (II) أو لكونه على اطّلاع على نية المجموعة ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكرراً.

المادة 5

  • 1- يُستعاض عن الفقرة 1 من المادة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص التالي:

    • 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها للمواد 2 و 2 مكرراً و 2 مكرراً ثانياً عند ارتكاب الجُرم:

    • (أ) ضد منصة ثابتة أو على متنها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة،

    • (ب) أو من قبل أحد رعاياها.

  • 2- يُستعاض عن الفقرة 3 من المادة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص التالي:

    • 3- تقوم أي دولة طرف أقرّت الولاية القانونية المذكورة في الفقرة 2 بإبلاغ الأمين العام بذلك، وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك الولاية القانونية في ما بعد، فعليها أن تخطر الأمين العام بذلك.

  • 3- يُستعاض عن الفقرة 4 من المادة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص التالي:

    • 4- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مكرراً و 2 مكرراً ثانياً في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرّت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين 1 و 2.

المادة 6: التفسير والانطباق

  • 1- يجب تفسير وتأويل بروتوكول عام 1988 وهذا البروتوكول، على ما يجري بين الأطراف في هذا البروتوكول، على أنهما يشكلان صكاً واحداً.

  • 2- وتشكل المواد من 1 إلى 4 من بروتوكول عام 1988، على النحو المنقح في هذا البروتوكول، إلى جانب المواد من (.....) إلى 13 من هذا البروتوكول، بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005 (بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة لعام 2005) ويُعرف بهذا الاسم.

المادة 7

  • يضاف النص التالي بوصفه المادة 4 مكرراً من البروتوكول:

  • البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005.

  • تتكون البنود الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005 من المواد من 8 إلى 13 من بروتوكول عام 2005 لبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، ويُفهم من الإشارات في هذا البروتوكول إلى الدول الأطراف على أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في بروتوكول عام 2005.

البنود الختامية

المادة 8: التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

  • 1- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من 14 شباط/ فبراير 2006 إلى 13 شباط/ فبراير 2007، ويبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك.

  • 2- وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق: 

    • (أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة؛

    • (ب) أو التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة؛

    • (ج) أو الانضمام.

  • 3- ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام.

  • 4- ويحق فقط لدولة وقّعت بروتوكول عام 1988 دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو صدقت على بروتوكول عام 1988 أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه، أن تصبح طرفاً في هذا البروتوكول.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي