اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965هـ، وتعديلاتها

التمهيد

  • إن الحكومات المتعاقدة:

  • رغبة منها في تسهيل حركة الملاحة بالتبسيط والتقليل إلى أدنى حد من المعاملات الرسمية والمستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة عند وصول السفن العاملة في الرحلات الدولية ومكوثها ومغادرتها.

  • قد اتفقت على ما يلي:

نص ملحق الاتفاقية

(أ) التعاريف

  • لغرض أحكام هذا المرفق، يمكن أن يعزى المعاني التالية للشروط المذكورة:

    • 1) محاولة السفر خلسة هو شخص تسلل إلى السفينة أو تخفى في بضاعة تم شحنها لاحقاً على متن السفينة وذلك دون موافقة مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول آخر واكتشف أمره على متن السفينة قبل أن تغادر الميناء.

    • 2) البضائع هي أي سلع وحوائج ومنتجات ومواد من أي نوع كانت منقولة على متن السفينة من غير البريد، ومؤن السفينة، وقطع غيارها ومعداتها، وممتلكات الطاقم الشخصية وأمتعة الركاب المصطحبة.

    • 3) ممتلكات الطاقم الشخصية هي الملابس وحوائج الاستخدام اليومي وغيرها من الأشياء بما في ذلك العملات العائدة للطاقم والمنقولة على متن السفينة.

    • 4) أفراد الطاقم هم الأشخاص الموظفون فعلا للقيام أثناء رحلة ما بمهام متينة تتعلق بتشغيل السفينة أو خدماتها والمدرجة أسمائهم في قائمة الطاقم.

    • 5) سفينة رحلات سياحية هي سفينة في رحلة دولية وتقل ركابا يشاركون في برنامج جماعي ويقيمون على متنها وذلك بغرض إجراء زيارات سياحية مؤقتة ومبرمجة لميناء واحد أو موانئ مختلفة، وهي لا تقوم عادة أثناء الرحلة بما يلي:

      • ( أ ) إركاب أو أي إنزال ركاب آخرين؛

      • (ب) تحميل أو تفريغ أية بضائع.

    • 6) التخليص الجمركي هو إكمال إجراءات الجمارك اللازمة للسماح بدخول البضائع بغية استخدامها محلياً أو تصديرها أو إخضاعها لإجراء جمركي آخر.

    • 7) الإفراج الجمركي هو إجراء تتخذه سلطات الجمارك يسمح بوضع البضائع الخاضعة للتخليص تحت تصرف الأشخاص المعنيين.

    • 8) الوثيقة هي معلومات تورد بيانات بوسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

    • 9) الوقت المقدر للوصول هو الوقت الذي يقدر لوصول السفينة فيه إلى محطة إرشاد تخدم ميناء أو تتوقع فيه دخول موقعاً محدداً في منطقة الميناء حيث تنطبق لوائح الميناء.

    • 10) بيان الشحنة هو وثيقة ترد فيها مختلف البيانات المستمدة من بوليصة الشحن وغيرها من وثائق النقل الصادرة لحمل البضائع على متن السفن.

    • 11) الراكب العابر هو الراكب القادم من بلد أجنبي على متن سفينة بغرض اتمام رحلته إلى بلد أجنبي آخر على ظهر سفينة أو بوسيلة نقل أخرى.

    • 12) أمتعة الركاب المصطحبة هي الممتلكات التي قد تشمل العملات، المنقولة لصالح راكب ما على متن السفينة التي تقله، سواء في حيازته الشخصية أم لا، ويشترط ألا يتم ذلك بموجب عقد النقل أو اتفاق مماثل أخرى.

    • 13) الميناء هو أي ميناء أو فرضة بحرية أو حوض بناء أو اصلاح السفن أو مرسى طبيعي يستخدم عادة لشحن السفن وتفريغها وإصلاحها وإرسائها أو أي موقع آخر يمكن أن تتردد السفينة علية.

    • 14) البريد يشمل المراسلات وغيرها من الأشياء التي تمنح الإدارات البريدية حق نقلها على السفينة بغرض ايصالها لإدارات بريدية في الموانئ التي تتردد عليها السفينة.

    • 15) السلطات العامة هي الهيئات أو الموظفون أو المسؤولون في الدولة المسؤولة عن تطبيق وإنفاذ القوانين والأنظمة لتلك الدولة التي تتصل بأي جانب من جوانب معايير الممارسات الموصي بها الواردة في هذا المرفق.

    • 16) التدابير الأمنية هي تلك التدابير التي يتم وضعها وإعمالها وفقاً لاتفاقات دولية لتعزيز الأمن على متن السفن في مناطق الموانئ والمرافق والبضائع المنقولة عبر سلسلة الإمدادات الدولية للحد من الأعمال غير المشروعة أو منعها.

    • 17) مالك السفينة الشخص الذي يملك السفينة أو يشغلها سواء كان شخصاً أو كان مؤسسة، ام كياناً أو أي شخص يعمل نيابة عن المالك أو المشغل.

    • 18) وثائق السفينة هي الشهادات والوثائق الأخرى التي ينبغي على ربان السفينة إتاحة الاطلاع عليها لأثبات امتثال السفينة للوائح الدولية أو الوطنية.

    • 19) معدات السفينة هي أشياء غير قطع الغيار تحملها السفينة كي تستخدم على متنها وهي أشياء متنقلة ولكنها ليست استهلاكية وتشمل المعدات الإضافية بما في ذلك الملحقات مثل قوارب النجاة، وأجهزة الإنقاذ والأثاث والملابس السفينية وتجهيزات السفينة والأشياء المماثلة.

    • 20) قطع غيار السفينة هي القطع المستخدمة في عمليات الإصلاح والاستبدال المنفذة في السفينة التي تحملها.

    • 21) مؤن السفينة هي السلع المزمع استخدامها على متن السفينة، بما في ذلك السلع الإستهلاكية، والسلع المزمع بيعها للركاب وأفراد الطاقم والوقود.

    • 22) الإجازة الشاطئية هي الإذن لأحد أعضاء الطاقم بالنزول إلى الشاطئ خلال إقامة السفينة في الميناء ضمن هذه الحدود الجغرافية أو الزمنية، إن وجدت، التي قد تقررها السلطات العامة.

    • 23) الإدخال المؤقت هو إجراء جمركي يتم بمقتضاه إدخال بضائع بعينها في منطقة جمركية معفية إعفاءً مشروطاً كلياً أو جزئياً من دفع رسوم أو ضرائب الاستيراد أو القيود ذات الطابع الاقتصادي ويشترط أن تكون هذه البضائع مستوردة لغرض محدد وأن تكون بغرض إعادة تصديرها خلال مدة معينة ودون إحداث أي تغيير عليها إلا بفعل الإهلاك الناجم عن استخدامها.

    • 24) المسافر خلسة هو شخص تسلل إلى السفينة أو تخفى في بضاعة تم شحنها لاحقاً على متن السفينة وذلك دون موافقة مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول آخر وتم اكتشاف أمره بعد مغادرة السفينة للميناء أو داخل البضائع عند تفريغها في ميناء الوصول وأبلغ الربان السلطات المختصة انه مسافر خلسة.

    • 25) وقت الوصول هـو الـوقت الذي تستهـل فيـه السفينـة توقـفهـا رسـواً أو مراصفةً في ميناء ما.

    • 26) وثيقة النقل هي وثيقة تثبت عقداً للنقل مبرماً بين صاحب السفينة وبين الشاحن مثل وثيقة شحن بحري أو صك للشحن أو وثيقة نقل متعدد الوسائط.

(ب) أحكام عامة

  • مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية، فإن أحكام هذا الملحق لا تحول دون قيام السلطات العامة باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك الدعوة لمزيد من المعلومات التي قد يكون من الضروري اتخاذها كما في حالات الغش المشتبه فيها أو للتعامل مع المشاكل الخاصة التي قد تشكل خطراً كبيراً على (النظام العام)، والأمن العام أو الصحة العامة مثل الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية أو لمنع دخول الآفات أو الأمراض التي تؤثر على الحيوانات أو النباتات أو انتشارها.

    • 1/1 المعيار

    • تكتفي السلطات العامة في جميع الحالات بطلب تزويدها بالمعلومات الأساسية فقط، ويبقي عدد من البنود إلى أدنى حد ممكن.

      • 1/1/1 الممارسة المستصوبة

      • ينبغى على السلطات العامة أن تأخذ في الحسبان الآثار التسهيلية التي قد تنجم عن إدخال تقنيات معالجة البيانات وتبادلها أوتوماتيكياً وأن تتدارسها مع مالكي السفن وكل الأطراف المعنية الأخرى.

      • وينبغي تبسيط متطلبات المعلومات وإجراءات الضبط القائمة والعناية بأمر تحقيق التوافق مع نظم المعلومات الأخرى ذات الصلة.

    • 2/1 الممارسات المستصوبة

    • على الرغم من أن هذا الملحق قد يشترط ويستوجب تقديم وثائق معينة لأغراض معينة وأن تكون مستقلة بعضها عن بعض فإنه يجب على السلطات العامة وفي ضوء مراعاة مصالح أولئك المكلفين باستكمال تلك الوثائق وكذلك الأغراض من استخدامها أن تدمج أي وثيقتين أو أكثر في وثيقة واحدة في كل حالة من الحالات التي يكون ذلك عملياً وممكناً وميسراً للمعاملات بشكل ملموس.

    • 3/1 الممارسة المستصوبة

    • ينبغي أن تكون التدابير والإجراءات التي تفرضها الحكومات المتعاقدة لأغراض الأمن أو مكافحة المخدرات فعالة وأن تستخدم حيثما أمكن تقنيات المعلومات وينبغي أن تنفذ تلك التدابير والإجراءات (مثل إدارة المخاطر ومضاهات المعلومات للتحقق منها) بطريقة تتفادى قدر الإمكان أي تضييق على السفن وما يوجد على متنها من أشخاص وممتلكات وتحول دول تأخير غير مقبول.

(ت) نظم تبادل المعلومات إلكترونياً

  • 4/1 الممارسة المستصوبة

  • ينبغي على الحكومات المتعاقدة عند استخدام التقنيات الإلكترونية في تبادل المعلومات في الأغراض المتصلة بوصول السفن ومكوثها ومغادرتها وكذلك الأشخاص والبضائع بغية التسهيل لعمليات التخليص أن تشجع السلطات العامة والأطراف الأخرى المعنية مثل (ملاك السفن، وشركات المناولة والموانئ البحرية، و/ أو وكلاء الشحن وخلافهم) على تبادل المعلومات وفقاً لمعايير الأمم المتحدة بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة لتبادل البيانات الإلكترونية في مجالات الإدارة والتجارة والنقل.

  • 5/1 المعيار

  • يجب على السلطات العامة عند استخدام التقنيات الإلكترونية لتبادل البيانات في الأغراض المتصلة بتخليص السفن أن تقتصر المعلومات التي تطلب من ملاك السفن وغيرهم من الأطراف المعنية على تلك التي تقتضيها اتفاقية التسهيلات.

  • 6/1 الممارسة المستصوبة

  • يجب على السلطات العامة عند تخطيط واستخدام وتعديل التقنيات الإلكترونية لتبادل المعلومات في الأغراض المتصلة بتخليص السفن أن تسعى إلى تحقيق ما يلي:

    • 1. أن تتيح منذ البداية لجميع الأطراف المهتمة فرصة التشاور.

    • 2. أن تقُيّم الإجراءات القائمة وأن تتخلص من تلك التي تعد غير ضرورية.

    • 3. أن تتخذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

    • 4. أن تطبق إلى أقصى درجة ممكنة توصيات الأمم المتحدة والمعايير ذات الصلة للمنظمة البحرية الدولية لتوحيد المعايير.

    • 5. أن تطوع هذه التقنيات للتطبيقات المتعددة الوسائط.

    • 6. أن تتخذ خطوات كفيلة بتقليل التكلفة التي يتحملها المشغلون والأطراف الأخرى لتطبيق مثل هذه التقنيات.

    • 1-7-1 الممارسة المستصوبة

    • يجب على الحكومات المتعاقدة أن تحث السلطات العامة والأطراف الأخرى المهتمة على أن تتعاون وأن تشارك مباشرة في إعداد نظم إلكترونية تستخدم معايير متفق عليها دولياً بغية تعزيز تبادل المعلومات والبيانات عند وصول السفينة ومكوثها ومغادرتها وكذلك الأشخاص والبضائع وكفالة توافق التشغيل بين نظم السلطات العامة وتلك التي تستخدمها الأطراف الأخرى المعنية بالأمر.

  • 8/1 المعيار

  • يجب على الحكومات عند استخدام التقنيات الإلكترونية لتبادل المعلومات والبيانات وفي الأغراض المتصلة وبتخليص السفن أن تشجع المشغلين البحريين والأطراف المعنية الأخرى على استخدامها لكن دون تقليل مستويات الخدمة المتاحة للمشغلين الذين لا يستخدمون مثل هذه النظم.

    • 1/8/1 الممارسة المستصوبة

    • ينبغي على الحكومات المتعاقدة أن تحث السلطات العامة على تقديم الترتيبات المتاحة للقائمين بالتجارة والنقل البحري، وكذلك للسفن لتقديم المعلومات المطلوبة بواسطة السلطات العامة فيما يتعلق بوصول السفن ومكوثها ومغادرتها وكذلك الأشخاص والبضائع، وتجنب الازدواجية في الدخول إلى نقطة دخول واحدة.

  • 8/1 المعيار

  • يجب على السلطات العامة عند استخدام التقنيات الإلكترونية لتبادل البيانات وفي الأغراض المتصلة بتخليص السفن، أن تشجع المشغلين البحريين والأطراف المعنية الأخرى على استخدامها لكن دون انقاص مستوى الخدمات المتاحة للمنشغلين الذين لا يستخدمون هذه النظم.

(ث) الاتجار غير المشروع في المخدرات

  • 9/1 الممارسة المستصوبة

  • يجب على السلطات العامة أن تسعى لاتخاذ ترتيبات التعاون مع ملاك السفن وغيرهم من الأطراف المعنية وذلك لتحسين قدراتهم على مكافحة تهريب المخدرات مع توفير التسهيلات لهم ويجوز ان تستمد هذه الترتيبات من مذكرة التفاهم الصادرة عن مجلس التعاون الجمركي.

  • 10/1 المعيار

  • في الحالات التي يتاح فيها للسلطات العامة وملاك السفن وغيرهم من الأطراف المعنية في إطار ترتيبات التعاون على معلومات تجارية وغير تجارية يتعين معالجة هذه المعلومات على نحو يتسم بالسرية.

(ج) تقنيات الضبط

  • 11/1 المعيار

  • على السلطات العامة أن تستعين بإدارة المخاطر لتعزيز إجراءات ضبط الحدود التي تستخدمها في المجالات التالية:

    • 1. الإفراج عن البضائع وتخليصها.

    • 2. متطلبات الأمن.

    • 3. مقدراتها على استهداف التهريب.

  • مما ييسر حركة الأشخاص والبضائع على نحو مشروع.

القسم الثاني وصول السفينة، ومكوثها ومغادرتها

  • يحتوي هذا القسم الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرسمية المطلوبة من مالكي السفن ومن جانب السلطات العامة في حالات الوصول، أو البقاء، أو المغادرة للسفينة ولا يجوز تفسير ذلك على أنه يحول دون اشتراط تقديم الشهادات والأوراق الأخرى التي تحملها السفينة للتفتيش من قبل السلطات المختصة والمتعلقة بالقياس، أو التسجيل أو السلامة، وغير ذلك من المسائل الأخرى ذات الصلة التي تخضع للتدقيق من جانب السلطات المعنية.

(أ) عموميات

  • 1/2 المعيار

  • يتعين على السلطات العامة في الحالات التي لا تتطلب الاحتفاظ بأية وثائق أخرى عند الوصول أو المغادرة للسفن التي تنطبق عليها الاتفاقية أن تطلب وثائق أخرى، غير تلك التي يشملها هذا الفرع والوثائق المعنية هي:

    • 1) الإقرار العام.

    • 2) إقرار البضائع.

    • 3) إقرار مؤن السفن.

    • 4) قائمة أمتعة أفراد الطاقم.

    • 5) قائمة أفراد الطاقم.

    • 6) قائمة الركاب.

    • 7) بيان البضائع الخطرة.

    • 8) الوثيقة المطلوبة بموجب الاتفاقية العالمية للبريد.

    • 9) الإقرار الصحي البحري.

  • ملاحظة: أعدت النماذج في إطار اتفاقية التسهيلات على النحو الوارد في التذييل.

    • الإقرار العام نموذج 1

    • إقرار البضائع نموذج 2

    • إقرار مؤن السفن نموذج 3

    • قائمة أمتعة أفراد الطاقم نموذج 4

    • قائمة أفراد الطاقم نموذج 5

    • قائمة الركاب نموذج 6

    • بيان البضائع الخطرة النموذج 7

    • 1/1/2 المعيار

    • يجب على الحكومات المتعاقدة ألا تستوجب إجراءات أو رسوم أو مصروفات قانونية (تتصل بوثائق تخليص السفن)

    • 2/1/2 الممارسة المستصوبة

    • يجب على السلطات العامة أن تقوم بإعداد إجراءات لاستخدام المعلومات السابقة للوصول أو المغادرة لتسهيل معالجة المعلومات التي تطلبها السلطات العامة لتسريع الإفراج عن تخليص البضائع والأشخاص.

    • 3/1/2 الممارسة المستصوبة

    • يجب أن تحدد القوانين والتشريعات الداخلية شروط إدخال المعلومات السابقة للوصول أو المغادرة أما توقيت ارسال المعلومات السابقة للوصول فينبغي عادة ألا يكون قبل وقت مغادرة السفينة بلد المغادرة بوقت طويل بيد أن القانون الوطني يستطيع إضافة للقاعدة الأساسية أن يحدد أيضاً الاستثناءات إذا كان الوقت الذي تستغرقه الرحلة أقصر من القاعدة الأساسية.

    • 4/1/2 الممارسة المستصوبة

    • يجب على السلطات العامة أن لا تطلب إدخال إقرار عام وإقرار بضاعة وقائمة أفراد الطاقم وقائمة الركاب بصورة مستقلة إذا كانت البيانات التي تحتويها هذه الوثائق مضمنة في المعلومات السابقة للوصول.

    • 5/1/2 الممارسة المستصوبة

    • يجب أن تقوم السلطات العامة ما يلي:

      • 1. إعداد نظم لإرسال البيانات المتعلقة بإدخال المعلومات السابقة للمغادرة.

      • 2. النظر في إعادة استخدام المعلومات السابقة للوصول والمغادرة أو في استخدامها لاحقاً في الإجراءات اللاحقة كجزء من جميع المعلومات المطلوبة للإفراج عن أو تخليص الركاب أو البضائع.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي