إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية

المادة الأولى

  • تطبق هذه الإجراءات على جميع الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو الحكومة أو أي من أجهزتها بصفتها الرسمية مع جهات مماثلة مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات، وكذلك على الاتفاقيات التي تبرم مع منظمات دولية، ولا يشمل ذلك المذكرات أو البرامج التنفيذية أو برامج التعاون المشتركة ما دامت تلك المذكرات أو البرامج في نطاق اتفاقيات إطارية ولا تشتمل على أي التزام غير تلك الالتزامات الواردة في الاتفاقية الأصلية.

المادة الثانية

  • لا يجوز للمسؤول الممثل للدولة أو الحكومة التعبير بأي شكل عن موقف المملكة من أي اتفاقية، سواء من خلال الشروع في التباحث أو التوقيع بالأحرف الأولى أو التوقيع النهائي أو اعتماد النص أو الإنهاء أو القيام بأي تصرف يتعلق بالاتفاقية، ما لم يكن مزوداً بتفويض يخوله ذلك.

المادة الثالثة

  • ترفع الجهة المعنية الاتفاقية (أو مشروعها) إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، مرافقة لها الوثائق الآتية:

  • 1- تقرير في شأنها يتضمن ما يأتي:

    • أ- مسوغات إبرام الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها.

    • ب- ملخص لأهم أحكامها وما يترتب عليها من التزامات.

    • ج- قائمة الدول التي وقعتها أو صدقت عليها أو انضمت إليها.

    • د- مرئيات الجهة المعنية في شأنها.

  • 2- النسخ النهائية باللغات المعتمدة لها إذا كانت ثنائية، وباللغتين العربية والإنجليزية إذا كانت جماعية، مع صورة طبق الأصل منها.

  • 3- ترجمة دقيقة لها إن كانت بغير اللغة العربية، مع ختمها من الجهة التي رفعتها.

المادة الرابعة

  • تحال الاتفاقية إلى مجلس الوزراء لدراستها، فإن وافق عليها فيُصدر قراراً بتفويض المسؤول بالتوقيع عليها. وإن رأى إدخال تعديلات أو تحفظات عليها، فإنه يشار إلى ذلك في القرار الصادر بالتفويض، أو تضمن التعديلات في مشروع الاتفاقية المرافق له.

المادة الخامسة

  • إذا وقعت الاتفاقية وفق ما رآه مجلس الوزراء، ترفع الجهة المعنية النسخة الأصلية النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة السادسة

  • إذا لم يوافق الطرف الآخر على التعديلات التي رآها مجلس الوزراء، أو طلب ذلك الطرف إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية، فيجب على الجهة المعنية أن ترفع بذلك إلى مجلس الوزراء مع مرئياتها في هذا الشأن.

المادة السابعة

  • إذا حدث عند التوقيع على الاتفاقية إجراء تعديلات شكلية لا تخل بمضمونها وأحكامها، فيجوز للمسؤول إجراء التوقيع عليها، وعليه أن يوضح ذلك عند رفعها.

المادة الثامنة

  • تحال الاتفاقيات إلى مجلس الشورى؛ لدراستها وإبداء الرأي فيها، وفقاً لنص المادتين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظامه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة التاسعة

  • تحفظ النسخ الأصلية للاتفاقيات ووثائق التصديق المتعلقة بها ومحاضر تبادلها لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتحتفظ الوزارة أو الجهة المعنية بصورة موثقة منها.

المادة العاشرة

  • تنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية أو الأداة النظامية الصادرة بالموافقة عليها، ولا يحول عدم النشر في جميع الأحوال دون تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي