ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

إظهار ديباجة النظام

المادة الأولى: التعريفات

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الوثيقة - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 1439/3/17هـ.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 1442/6/20هـ.

    • الضوابط والاشتراطات: ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها.

    • المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

    • الاستيراد: السماح بدخول الخيل من خارج المملكة إلى داخلها.

    • التصدير: السماح بخروج الخيل من داخل المملكة إلى خارجها.

    • طالب الاستيراد أو التصدير: المُتَقدِّم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته مبدئية لاستيراد أو تصدير خيل.

    • شهادة التسجيل: شهادة رسمية يُوَضَّح فيها جميع البيانات المتعلقة بالخيل، وأنها من ضمن الخيل المسجلة في سجلات أنساب الخيل العربية.

    • شهادة التشبيه: هي وثيقة تصدر من مالك الفحل تتضمن موافقته على عملية التشبيه التي تمت من الفحل العائد ملكيته له لفرس مملوكة لمالك آخر.

    • المخالفة الجسيمة: المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثانية: الهدف من الضوابط والاشتراطات

  • تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:

    • 1- تنظيم عملية الاستيراد والتصدير.

    • 2- المساعدة للحصول على بيانات إحصائية للخيل المستوردة والمصدرة.

    • 3- المحافظة على الخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة: اختصاصات المركز

  • يختص المركز -فيما يتعلق باستيراد وتصدير الخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

    • 1- الموافقة المبدئية على استيراد أو تصدير الخيل.

    • 2- طلب أي مستندات إضافية من طالب الاستيراد أو التصدير.

المادة الرابعة: شروط طلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة

  • يشترط لطلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة:

  • أولاً: الاستيراد

    • 1- يقدم طلب الاستيراد إلى المركز إلكترونياً (عبر منصة نما - خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

      • أ- صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المستوردة أو شهادة التسجيل بالبلد المصدرة للخيل.

      • ب- إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

    • 2- أن يقدم الطلب قبل (30) ثلاثون يوماً على الأقل من الاستيراد.

  • ثانياً: التصدير

    • 1- يقدم طلب التصدير إلى المركز إلكترونياً (عبر منصة نما - خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

      • أ- صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المصدرة أو شهادة التسجيل من سجلات أنساب الخيل العربية بالمملكة للخيل المراد تصديرها.

      • ب- إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

    • 2- أن يقدم الطلب قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من التصدير.

المادة الخامسة: مسؤوليات طالب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة

  • يلتزم طالب التسجيل بالتالي:

    • - الالتزام بمراجعة المحجر الدولي للخيل بالخطاب الصادر من المركز بالموافقة على استيراد أو تصدير الخيل؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

المادة السادسة: مخالفات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها

  • يعاقب مَن يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة باستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.