يتناول الدليل الصادر عن الهيئة العامة للنقل في السعودية إجراءات الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالخطوط الحديدية وتصنيفها إلى ثلاث فئات: الفئة (أ) للحوادث شديدة الخطورة، الفئة (ب) للحوادث متوسطة الخطورة، والفئة (ج) للحوادث الأقل خطورة. يتضمن الدليل متطلبات قانونية لتنظيم التحقيقات، ويحدد مسؤوليات الهيئة والمرخص لهم، بما في ذلك الحفاظ على سلامة مواقع الحوادث، تأمين الأدلة، وإجراء التحقيقات. يجب الإبلاغ عن الحوادث التي تتجاوز أضرارها 10 مليون ريال، وكذلك الحوادث التي تشمل إصابات خطيرة أو حوادث عند الت...
دليل الخطوط الحديدية - الابلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها