تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة الأولى

التعديلات السابقة

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة:
 الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المدينة الصناعية المحددة: المدينة الصناعية القائمة، أو الأرض الحكومية التي يعتمدها مجلس الوزراء مدينةً صناعية أو منطقة تقنية، أو الأرض المخصصة للاستعمال الصناعي المملوكة للقطاع الخاص أو العام التي يعتمدها المجلس مدينةً صناعية أو منطقة تقنية.
المطوّر: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محددة.
المشغّل: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لإدارة مدينة صناعية محددة وتشغيلها وصيانتها.
عقد التطوير أو التشغيل: عقد بين الهيئة ومطور، أو بين الهيئة ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وقيام المشغل بإدارة مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها.

المستثمر: شخص طبيعي أو اعتباري يرتبط مع الهيئة بعقد أو موافقة للاسثتمار في مدينة صناعية محددة.

الرخصة: الوثيقة التي تصدر من الهيئة للمطور أو المشغل أو المستثمر لمزاولة نشاط أو تقديم خدمة داخل مدينة صناعية محددة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم.

المادة الثانية

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز للمجلس إنشاء فروع لها في مدن أخرى في المملكة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي:

  • 1- تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية.

  • 2- وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.

  • 3- اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنًا صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة؛ وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

  • 4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة.

  • 5- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

  • 6- منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

  • 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وسلامة المنشآت في المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وضع اللوائح والضوابط اللازمة في هذا الشأن.

  • 8- مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما، والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات.

  • 9- السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجرين أو المنتفعين أو المقيمين بها.

  • 10- تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها، وذلك بتوفير خدمات إضافية مثلًا في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

  • 11-  إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

المادة الخامسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- تحديد السياسات العامة للهيئة.
2- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام.
3- اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
5- اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة.
6- إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
7- إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
8- وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تمكّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء.
9- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته.
10- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية.
11- تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها.
12- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية.
13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين.
14- تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة.
15- الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين.
16- إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.
17- تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيب، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة السابعة

في حالة علم عضو المجلس بأي موضوع له علاقة بالهيئة وله مصلحة خاصة به سواء مباشرة أو غير مباشرة وجب عليه إشعار المجلس فورًا وإيضاح تلك المصلحة وتدوينها في محضر اجتماع المجلس، وليس له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع.

المادة الثامنة

المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس.
4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة وعرضها على المجلس.
6- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
8- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء.
وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسؤولين في الهيئة.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • أولًا- تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

    • 1- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء.

    • 2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها مثل:

      • أ- الإيراد الذي تحصله الهيئة من المطور أو المشغل والمتمثل في نسبة 20% سنويًّا من إجمالي الإيراد الذي يحصل عليه المطور أو المشغل لقاء تطويره أو تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في تعديل هذه النسبة بناءً على اقتراح الوزير.

      • ب- المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة.

      • ج- المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة.

    • 3- حصيلة ما يتقرر بيعه من أراضٍ في المدن الصناعية المحددة.

    • 4- عوائد استثمار أموال الهيئة.

    • 5- أي أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات.

    • 6- الإعانات التي تقدم للهيئة من الدولة.

  • ثانيًا - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي