حرصامنوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةعلىتوفيرفرصعملمنتجه،وملائمةللمواطنينوالمواطناتفي
مختلفمناطقالمملكةورفعمستوىمشاركتهمفيسوقأصدروزيرالمواردالبشريةوالتنميةالاجنماعية
بتاريخالقرارالوزاريرقمالقاضيبتوطينمنافذبيعالجملةوالتجزئةفيالأنشطةالتجارية.
القرارالوزاريضمنمجموعةمنقراراتالتوطينالتيعملتعليهاالوزارةبالتعاونوالشراكةوالتكاملمععدد
منالجهاتالحكوميةوالقطاعالخاصلتوفيربينةعملمناسبةللكوادرالوطنيةوزيادةنسبةمشاركتهمفيسوق
العملانسجامامعاستراتيجيةالتوطينالتيتعملعليهاالوزارةبهدفتنميةرأسالمالالبشريوتعزيزلمساهمتهفي
المنظومةالاقتصادية
أصدرتالوزارةهذاالدليلالمحدثبهدفتوضيمكافةتفاصيلقرارالتوطينبمافيذلكالأنشطةالفرعيةوتاريختطبيق
القرارروجميعمراحلهبمافيذلكتاريختطبيقالقراروالأنشطةالمستهدفةونسبهابالإضافةإلىالإجابةعلىالتساؤلات
الأكثرشيوعا.
يشملالقراركلمنفخبيعيزاولأىالأنشطةالواردةفيهذالدليلسواةكانالنشاط
تجارةبالجملأوالتجزفأويحالمزاولةنشاطإضافيمشترك/متجانس
(فينفسالمنفذلميشملهقرارفيعتبرمطالببالتوطين.
2تطبقنسبالتوطينواشتراطاتهبناءعليالنشاطالفعليللمنشاأةحتىوإنلمتقم
المنشاةبتصجيماسمنشاطها،وتتعملالمنشاةمسؤوليةمخالفةعدماسم
النشاط
3يتمتطبيقنسبةالتوطينعلىالبيعخلالفترةالورديةالواحدةوليسعلىإجمالي
العاملينفيالمنشأةأوعلىالرقمالموحد.
كلمنفخبيعقائمبذاتهوجودهمستقلافإنهملزمبالتوطينوفقللتفاصيل
المذكورةفيهذاالدليل.
5بيعغيرقائمبذاتهاضمنمجمعتجاري)فإنهملزمبالتوطينوفقللتفاصيل
المذكورةفيالدليلالإجرائيلقرارتوطينالمولات.
فيحالاستهدافمنافخبيعفيقراراتسابقةيتمالنصعليالغاؤفافيالقرار
الوزاري)أوقراراتلاحقةفيتمتطبيقنسبةالتوطينالأعلى.
تتلتزمجميعالمنشآتبتحديثبياناتمواقعهوكافةفروعهلدىالوزارةمنخلال
خدمإدارةمواقععلىمنصةقوىوربطعمالتهمنشآنهمالتي
يعملونفيهافعلياتطبيقاللقرارالوزاريرقم