القواعدالمنظمةلتراخيصالتأجيرعلىالخارطة
يقصدبالألفاظوالعباراتالتاليةالمعانيالمبينةأمامكلمنها:
اللجنة:لجنةبيعأوتأجيروحداتعقاريةعلىالخارطة.
الضوابط:الضوابطالمتعلقةببيعأوتأجيروحداتعقاريةعلىالخارطة،الصادرةبقرارمجلس
الوزراءرقم(٥٣٦)وتاريخ
القواعد:القواعدالصادرةعناللجنةلتنظيمعملبيعأوتأجيروحداتعقاريةعلىالخارطة.
النشاط:تأجيروحداتعقاريةعلىالخارطة،سواءأكانتتجاريةأماستثماريةأممكتبيةأم
خدميةأمصناعيةأمسياحيةأمغيرها،ومهماكانأسلوبتطويرهاأوإنشائها.
التأجيرعلىالخارطة:عقدمنفعةوحدةعقاريةعلىالخارطة،علىألاينتهيالعقدبتملك
المستأجرللوحدةالعقارية.
المشروع:أعمالتشييدالأبنيةبهدفتأجيرالوحداتالعقاريةعلىالخارطة.
الترخيص:وثيقةنظاميةتمنحلممارسةنشاطالتأجيرعلىالخارطة.
الوحدة:الجزءالمفرزمنالمشروعالمرادتأجيرهعلىالخارطة.
المؤجر:الشخصالمرخصلهبتأجيروتطويرالعقارات.
المستأجر:منيملكمنفعةالأصلالمؤجربموجبالعقد.
الخارطة:مخططهندسيتفصيليللوحداتالعقاريةمحلالتأجيرمعتمدمنالجهةالمختصة.
تهدفهذهالقواعدإلى:
.١التنظيموالإشرافعلىنشاطالتأجيرعلىالخارطةبشكلكامل.
.تحفيزشركاتالتطويرالعقاريعلىالاستثمارفيهذاالنشاط.
تقليلالتكاليفوتسهيلالإجراءات.
حمايةحقوقأطرافالعلاقةالتعاقدية.
١يحظرمزاولةنشاطالتأجيرعلىالخارطةالابعدالحصولعلىالتراخيصاللازمةمن
اللجنة.
يحظرالتأجيرعلىالخارطةللوحداتغيرمكتملةالبناءأوالتيلم-مهماكان
غرضهاأوأسلوبتطويرهاأوانشائها-سواءكانتتجاريةأماستثماريةأممكتبيةأم
المادة(٣)خدميةأمصناعيةأمسياحيةأمغيرها.إلابعدالحصولعلىالترخيصاللازملمزاولة
نشاطالتأجيرعلىالخارطةمناللجنة.
٢يحظرالتسويقأوالإعلانأوالعوضلغرضالتأجيرلوحداتعقاريةغيرمكتملةالبناء
أولمداخلالمملكةأوخارجهاويرادتأجيرهاإلابعدالحصولعلىالتراخيص
اللازمةمناللجنة.
تنظراللجنةفيالطلباتالمقدمةمنالمطورينالمؤهلينالمقيدينفيسجلالمطورينالعقاريين
بالوزارةللحصولعلىالترخيصاللازمخلالعشرةأيامعملمنتاريخاكتمالالطلب.