Rules Regulating Off-Plan Lease Licenses

اف
البيعأوالتأجيرعلىالخارطة
القواعدآلمنظمةالتأجيرعلىالخارطة
831
وزارةالشؤونالبلدية
والقرويةوالإسكان
ذى
ام
أوالخارطة
القواعدالمنظمةلتراخيصالتأجيرعلىالخارطة
مالنص
يقصدبالألفاظوالعباراتالتاليةالمعانيالمبينةأمامكلمنها:
اللجنة:لجنةبيعأوتأجيروحداتعقاريةعلىالخارطة.
الضوابط:الضوابطالمتعلقةببيعأوتأجيروحداتعقاريةعلىالخارطة،الصادرةبقرارمجلس
الوزراءرقم(٥٣٦)وتاريخ
القواعد:القواعدالصادرةعناللجنةلتنظيمعملبيعأوتأجيروحداتعقاريةعلىالخارطة.
النشاط:تأجيروحداتعقاريةعلىالخارطة،سواءأكانتتجاريةأماستثماريةأممكتبيةأم
خدميةأمصناعيةأمسياحيةأمغيرها،ومهماكانأسلوبتطويرهاأوإنشائها.
التأجيرعلىالخارطة:عقدمنفعةوحدةعقاريةعلىالخارطة،علىألاينتهيالعقدبتملك
المستأجرللوحدةالعقارية.
المشروع:أعمالتشييدالأبنيةبهدفتأجيرالوحداتالعقاريةعلىالخارطة.
الترخيص:وثيقةنظاميةتمنحلممارسةنشاطالتأجيرعلىالخارطة.
الوحدة:الجزءالمفرزمنالمشروعالمرادتأجيرهعلىالخارطة.
المؤجر:الشخصالمرخصلهبتأجيروتطويرالعقارات.
المستأجر:منيملكمنفعةالأصلالمؤجربموجبالعقد.
الخارطة:مخططهندسيتفصيليللوحداتالعقاريةمحلالتأجيرمعتمدمنالجهةالمختصة.
تهدفهذهالقواعدإلى:
.١التنظيموالإشرافعلىنشاطالتأجيرعلىالخارطةبشكلكامل.
.تحفيزشركاتالتطويرالعقاريعلىالاستثمارفيهذاالنشاط.
تقليلالتكاليفوتسهيلالإجراءات.
حمايةحقوقأطرافالعلاقةالتعاقدية.
١يحظرمزاولةنشاطالتأجيرعلىالخارطةالابعدالحصولعلىالتراخيصاللازمةمن
اللجنة.
يحظرالتأجيرعلىالخارطةللوحداتغيرمكتملةالبناءأوالتيلم-مهماكان
غرضهاأوأسلوبتطويرهاأوانشائها-سواءكانتتجاريةأماستثماريةأممكتبيةأم
المادة(٣)خدميةأمصناعيةأمسياحيةأمغيرها.إلابعدالحصولعلىالترخيصاللازملمزاولة
نشاطالتأجيرعلىالخارطةمناللجنة.
٢يحظرالتسويقأوالإعلانأوالعوضلغرضالتأجيرلوحداتعقاريةغيرمكتملةالبناء
أولمداخلالمملكةأوخارجهاويرادتأجيرهاإلابعدالحصولعلىالتراخيص
اللازمةمناللجنة.
تنظراللجنةفيالطلباتالمقدمةمنالمطورينالمؤهلينالمقيدينفيسجلالمطورينالعقاريين
بالوزارةللحصولعلىالترخيصاللازمخلالعشرةأيامعملمنتاريخاكتمالالطلب.
(١)المادة
(٢)المادة
(٤)المادة
(٥)المادة
(٦)المادة
المادة
(٨)المادة
(٩)المادة
تكونصلاحيةترخيصالتأجيرعلىالخارطةلمدةسنةمنتاريخالإصداريجددقبلانتهاءمدة
الترخيصب٣٠يوم،وفيحالعدمالتجديديعاملطلبالترخيصكطلبجديد.
يتقدمالمؤجربطلبالترخيصلمزاولةنشاطالتأجيرلكلمشروعبعدسدادالمقابلالمالي،وفقا
للنموذجالمعدلهذاالغرضإلىاللجنةوراأوالكترونيامرفقابهمايلي:
٠١صورةمنالسجلالتجاريبالنسبةللمؤسساتالفرديةأوالشركات.
.صورةمنشهادةعضويةالاشتراكفيالغرفةالتجاريةالصناعية.
.شهادةسلامةالسجلالائتمانيمنشركةمرخصلهابالخدمات
.صكإلكترونيساريالمفعوللملكيةالعقارالمرادتطويره.
.نسخةمنالاتفاقيةالمبرمةبينالمؤجرالعقاريومالكالأرضأومالكمنفعتها.
.التراخيصالنظاميةمنالجهاتالمختصةبالموافقةعلىإنشاءالمروع
التصاميمالمعماريةوالمخططاتالهندسيةالمعتمدةمنالجهةالمختصة.
نموذجعقدالتأجيربينالمؤجروالمستأجر.
تعهدبعدماستلاممبالغماليةتزيدقيمتهاعنقيمةمبلغالتأجيرللسنةالأولىللوحدةالعقارية.
مععدمالإخلالبماوردفيالفقرة(٩)منالمادة(٦)منهذهالقواعدفيحالرغبةالمؤجر
استلاممبالغماليةمنالمستأجرتزيدقيمتهاعنقيمةمبلغالتأجيرللسنةالأولىللوحدةالعقارية
فيجبعلىالمؤجرالتقديموفقالاشتراطاترخصةالبيععلىالخارطة.
يلتزمالمؤجربالآتي:
بدءالأعمالوانهائهافيالموعدالمحدد.
ت->--<ه
تمالتعاقاعلىأساسها.
الرسومالخاصةبذلك.
يتحملالمؤجرجميعمصروفاتالوحدةإلىتاريختسليمهاللمستأجر،مالمينصالعقدعلى
خلافذلك.
للانتفاعبالوحدةبعدتسلمها
إتمامبناءمنالجهةالمختصة.
يلتزمالمستأجربالآتي:
.١تسليمالوحدةللمطورعندانتهاءمدةالإيجارالمحددةفيالعقد.
".استعمالالوحدةالاستعمالالمعتادلهوطبقاللأنظمةوالأعرافوالتقاليدالمرعيةفيالمملكة
العربيةالسعودية.
.٣المحافظةعلىالوحدةوالأجزاءالمسترالتابعةللعقار،وأنيستعملهاللأغراض
المخصصلها،وأنيعيدالوحدةعلىالحالةالتياستلمهافيه.
؟.عدمإحداثأيتغييرفيالوحدةقبلالحصولعلىموافقةخطيةمنالمؤجر.

Next section title

Next section content