اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنيًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

    • 1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437هـ، وتعديلاته.

    • 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • 3- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • 4- المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • 5- الجمعية: الجمعية الأهلية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 7- النظام الإلكتروني: النظام الإلكتروني المعتمد لدى المركز.

    • 8- الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المحددة بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18 /2 /1437هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 29 /6 /1443هـ، وأي تعديل يطرأ عليه.

    • 9- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

    • 10- الوحدة الإدارية: الوحدة التي تؤسسها كل جهة مشرفة بناءً على الأمر السامي رقم (55190) وتاريخ 28 /11 /1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 16 /1 /1443هـ، والوثائق النظامية الأخرى ذات العلاقة.

    • 11- المخالفة الفنية: أي مخالفة للتعليمات الفنية الخاصة بالجهة المشرفة.

الفصل الثاني: أهداف اللائحة

المادة الثانية

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة في الإشراف على الجمعيات والمؤسسات، بما يمكّنها من تحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها بكفاءة وفاعلية، وذلك فيما يتصل بالآتي:

    • 1- الموافقة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

    • 2- الموافقة والإشراف والرقابة على الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات.

    • 3- العمل على تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات.

الفصل الثالث: تحديد الجهة المشرفة

المادة الثالثة

  • 1- تُعَدُّ الجهة التي يدخل النشاط الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية ضمن اختصاصاتها جهةً مشرفة، ويخضع تقدير ذلك للمركز بعد التنسيق مع تلك الجهة.

  • 2- إذا لم يكن نشاط الجمعية أو المؤسسة داخلاً ضمن اختصاصات إحدى الجهات المشرفة، يكون المركز هو الجهة المشرفة عليها وفقاً لما يقدره.

  • 3- عند وجود تنازع في تولي الإشراف على الجمعية أو المؤسسة بين أكثر من جهة، يحدد المركز الجهة المشرفة وفقاً لما يقدره.

  • 4- يجوز للجمعية أو المؤسسة ممارسة أنشطة خارج اختصاصاتها الواردة في لائحتها الأساسية بعد أخذ موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها.

الفصل الرابع: مهمات ومسؤوليات الجهة المشرفة والوحدة الإدارية

المادة الخامسة

  • على كل جهة مشرفة تأسيس الوحدة الإدارية، وربطها تنظيمياً بصاحب الصلاحية لديها أو من يفوِّضه؛ لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يدخل نشاطها الرئيس ضمن اختصاصاتها.

 

المادة السادسة

  • تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بتأسيس الجمعيات والمؤسسات التي تختص الجهة المشرفة بالإشراف عليها- المهمات والمسؤوليات الآتية:

    • 1- دراسة طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات المحالة إلى الجهة المشرفة من المركز، واقتراح ما تراه في شأنها.

    • 2- مساعدة طالبي تأسيس الجمعيات والمؤسسات على توجيه طلباتهم بما يضمن ويعظّم استفادة المجتمع منها.

    • 3- متابعة مراحل طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات حتى استكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي