يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437هـ، وتعديلاته.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4- المجلس: مجلس إدارة المركز.
5- الجمعية: الجمعية الأهلية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- النظام الإلكتروني: النظام الإلكتروني المعتمد لدى المركز.
8- الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المحددة بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18 /2 /1437هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 29 /6 /1443هـ، وأي تعديل يطرأ عليه.
9- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10- الوحدة الإدارية: الوحدة التي تؤسسها كل جهة مشرفة بناءً على الأمر السامي رقم (55190) وتاريخ 28 /11 /1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 16 /1 /1443هـ، والوثائق النظامية الأخرى ذات العلاقة.
11- المخالفة الفنية: أي مخالفة للتعليمات الفنية الخاصة بالجهة المشرفة.
تهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة في الإشراف على الجمعيات والمؤسسات، بما يمكّنها من تحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها بكفاءة وفاعلية، وذلك فيما يتصل بالآتي:
1- الموافقة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات.
2- الموافقة والإشراف والرقابة على الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات.
3- العمل على تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات.
1- تُعَدُّ الجهة التي يدخل النشاط الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية ضمن اختصاصاتها جهةً مشرفة، ويخضع تقدير ذلك للمركز بعد التنسيق مع تلك الجهة.
2- إذا لم يكن نشاط الجمعية أو المؤسسة داخلاً ضمن اختصاصات إحدى الجهات المشرفة، يكون المركز هو الجهة المشرفة عليها وفقاً لما يقدره.
3- عند وجود تنازع في تولي الإشراف على الجمعية أو المؤسسة بين أكثر من جهة، يحدد المركز الجهة المشرفة وفقاً لما يقدره.
4- يجوز للجمعية أو المؤسسة ممارسة أنشطة خارج اختصاصاتها الواردة في لائحتها الأساسية بعد أخذ موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها.
تتولى الجهة المشرفة إصدار الموافقة المبدئية على إنشاء الجمعية أو المؤسسة، ومتابعتها، والإشراف الفني عليها، والإسهام في تطويرها.
على كل جهة مشرفة تأسيس الوحدة الإدارية، وربطها تنظيمياً بصاحب الصلاحية لديها أو من يفوِّضه؛ لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يدخل نشاطها الرئيس ضمن اختصاصاتها.
تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بتأسيس الجمعيات والمؤسسات التي تختص الجهة المشرفة بالإشراف عليها- المهمات والمسؤوليات الآتية:
1- دراسة طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات المحالة إلى الجهة المشرفة من المركز، واقتراح ما تراه في شأنها.
2- مساعدة طالبي تأسيس الجمعيات والمؤسسات على توجيه طلباتهم بما يضمن ويعظّم استفادة المجتمع منها.
3- متابعة مراحل طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات حتى استكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.