| تاريخ الإصدار: | 1441-11-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق ر/2020/1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة المالية قرارًا يعتمد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، استنادًا إلى أمر ملكي. يتضمن القرار تفويض الهيئة العامة لعقارات الدولة بتوفير الدعم اللازم للجان. تم تحديد شروط تقديم الطلبات، حيث يجب أن تكون من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية، وأن تتوافق مع معايير معينة، مثل عدم كون العقار ضمن المواقع المحظورة شرعًا أو بموجب الأوامر. كما يشترط تقديم أدلة على عدم وجود إحياء في العقار قبل صدور أمر المنع. ستُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ بعد النشر. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |