مقدمة
أُصدر هذا الدليل استناداً على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/64) وتاريخ 1442/08/10هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 1/15/ 1444هـ. ووفقاً للمادة السابعة والستين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. ويعتبر الدليل المرجع التنظيمي والفني لنشاط الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية، ويشمل نشاط الزراعة العضوية وفق نظام الزراعة عمليات إنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها، بالإضافة إلى الشعارات الوطنية الخاصة بمدخلات إنتاج الزراعة العضوية ومنتجاتها. كما يتضمن الدليل شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التوثيق وآلية المراقبة، والحد الأدنى لمتطلبات التفتيش والإجراءات الاحترازية.
