| تاريخ الإصدار: | 1437-06-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2016-39-4 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-03-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن التعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في السعودية تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية من قبل مؤسسات السوق المالية. تشمل التعليمات أحكامًا عامة وتعليمات خاصة بفتح الحسابات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بالإضافة إلى إجراءات تشغيل الحسابات مثل العمليات والتوكيل وإقفال الحسابات. كما تتناول الجوانب الإشرافية والرقابية، بما في ذلك تحديث البيانات وتجميد الحسابات، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، مثل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل الملحقات قوائم المستن... |