أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية؛ وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية.
ب) لا تخلّ هذه التعليمات بما ورد في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ.
ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج) لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني الموضحة إزاءها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
- تجميد الحساب الاستثماري: الإيقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الأموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ومنع نقل أو رهن الأوراق المالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الأوراق المالية واستقبال متحصلاتها أو استقبال أرباحها في الحساب الاستثماري، أو التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.
- الحساب الاستثماري: هو سجل محاسبي تنشئه مؤسسة السوق المالية لأموال عميلها المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
- المحفظة الاستثمارية: هي حساب يرتبط بالحساب الاستثماري يعكس أصول العميل التي تتسلمها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية وفقا لقواعد أصول العملاء المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
- الشخص الاعتباري الخليجي: هو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
- مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- مستند الهوية: هو مستند إثبات الهوية ساري المفعول الصادر عن الجهات المختصة، المعتمد لفتح الحساب الاستثماري للعميل بموجب هذه التعليمات.
- المنظمات غير الهادفة للربح: كل كيان قانوني -مصرح له نظاما - يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية.
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/۱۲هـ.
- نظام مكافحة غسل الأموال: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ.
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبولها أي عميل وفتح حساب استثماري له التأكد من وفائها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أي عميل عدم تقديم أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له.
ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية لأي شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من العلاقة الحقيقية للعملاء مع الأشخاص الطبيعيين الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضين بالتوقيع وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
هـ) في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة المستندات أو البيانات أو المعلومات، يجب أن يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
و) بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، يجب على مؤسسة السوق المالية عند اتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه العميل تقدير ما إذا كان يجب الاطلاع على أصول أي من المستندات لغرض التحقق من صحتها.
إضافة إلى متطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري -بحد أدنى- الآتي:
أ) بيانات مستند هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصة به ومهنته أو نشاطه الرئيس إذا كان شخصاً اعتبارياً.
ب) إقرار من العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وبأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى مؤسسة السوق المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة.
ج) تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسة السوق المالية ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد مؤسسة السوق المالية مدتها، على أن لا تزيد تلك الفترة على ثلاث سنوات، وكذلك بالتزامه بتقديم بيانات مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولها ، وإقرار منه يؤكد علمه أن مؤسسة السوق المالية ستجمد الحساب الاستثماري إذا أخل بذلك الالتزام. كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
د) ما لم تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة في سوق، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الموقعة مع أي شركة تعهداً منها بإبلاغ مؤسسة السوق المالية فوراً عند حدوث تغيير في أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي سبق تقديمها عند فتح الحساب الاستثماري.
على مؤسسة السوق المالية أن تُصدر للعميل بطاقة تعريف بالحساب الاستثماري عند طلبه وأن تسلم له أو ترسل إليه، ويظهر فيها اسمه ورقم حسابه الاستثماري واسم مؤسسة السوق المالية.
أ) فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين السعوديين:
لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
ب) فتح الحسابات الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لمواطن دولة عضو في مجلس التعاون، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به والتحقق من صحتها.
ج) فتح حساب استثماري للأجانب المقيمين في المملكة:
1) الأجنبي المقيم الحامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم:
لفتح حساب استثماري لمقيم أجنبي حامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والتحقق من صحتها.
2) حاملو بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس:
لفتح حساب استثماري لحامل بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس سارية المفعول والتحقق من صحتها.
3) أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة:
لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على خطاب تعريف من سفارة عضو البعثة الدبلوماسية وبيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
د) فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في المملكة:
لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها.
هـ) أحكام خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين:
1) فتح الحساب الاستثماري للكفيف أو الأمّي:
أ. لفتح حساب استثماري لعميل كفيف أو أمّي، فإن لذلك العميل الحق في تقديم معرف شخصي يعرفه بالإجراءات المتخذة لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية فتح هذا الحساب. وفي حال عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالإجراءات من قبل أحد موظفي مؤسسة السوق المالية ويصادق على هذا التعريف أحد مسؤولي الفرع أو المركز الرئيس لدى مؤسسة السوق المالية بأنه تم إطلاع العميل على جميع بيانات نموذج معرفة العميل واتفاقية فتح الحساب الاستثماري، والشروط والأحكام الخاصة بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه، وأن العميل أقر بأنه يتحمل المسؤوليات المترتبة على فتح ذلك الحساب كافة.
ب. يجب أن يكون المعرف الشخصي للكفيف أو الأمي شخصاً طبيعياً كامل الأهلية على معرفة شخصية بالكفيف أو الأمي الذي يرغب في فتح حساب استثماري وحامل لمستند هوية ساري المفعول، وقادراً على تعريف الكفيف أو الأمي بإجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءة شروط وأحكام اتفاقية فتح ذلك الحساب على مسمعه، وأن يقر كتابياً بقيامه بذلك.
ج. يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالمعرف والتحقق من صحتها.
د. عند فتح مؤسسة السوق المالية حساباً استثمارياً لأي عميل كفيف أو أمّي، لا يحق لذلك العميل الحصول على أي من الخدمات عن طريق الهاتف أو الخدمات الإلكترونية لتشغيل الحساب الاستثماري إلا بعد أن يقوم أحد موظفي مؤسسة السوق المالية، أو معرفه الشخصي، بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمات على مسمعه وإفادته من قبل مؤسسة السوق المالية بأنه منح هذه الخدمات بناء على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظامية عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات، وحصول مؤسسة السوق المالية على إقرار مكتوب موقع عليه من العميل بأنه فهم ذلك.
هـ. يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تعتمد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي للعميل الكفيف أو الأمّي توقيعاً شخصياً له في جميع تعاملاته معه.
و. باستثناء العمليات عن طريق الهاتف أو العمليات الإلكترونية، يجب على مؤسسة السوق المالية لقبول أي إجراء يقوم به العميل الكفيف أو الأمّي على حسابه الاستثماري الحصول على توقيع العميل على ذلك الإجراء وبعلمه بماهية الإجراء الذي وقع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، وإن كان العميل الكفيف أو الأمّي معرفاً به من قبل معرف شخصي عند فتح الحساب، فإن على مؤسسة السوق المالية الحصول على إقرار مكتوب موقع عليه من معرف شخصي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب- 1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، بعلم العميل بماهية الإجراء الذي وقع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك كمعرف شخصي.
2) فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية :
أ. يفتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي.
ب. يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكل من العميل الذي دون سن (18) سنة هجرية والولي أو الوصي عليه والتحقق من صحتها.
ج. إذا كان العميل سعودي الجنسية وأقل من (15) سنة هجرية، فيجب الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للولي أو الوصي والتحقق من صحتها، دون أن يطالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنية.
د. إذا كان العميل ممن دون سن (18) سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صورة من صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها ، وأن يلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه.
هـ. إذا كان العميل أجنبياً أقل من (18) سنة هجرية ومضافاً مع غيره في رخصة الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية المقيم سارية المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصة الإقامة أو هوية المقيم المضاف فيها العميل.
و. يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه لحساب العميل دون (۱۸) سنة هجرية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
3) فتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية:
أ. يفتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي.
ب. على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالولي أو الوصي وكذلك بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالعميل فاقد الأهلية فوق (18) سنة هجرية أو سجل الأسرة لمن هو دون (15) سنة هجرية والتحقق من صحتها.
ج. يجب الحصول على صورة من صك حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها ، ويبين أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يُعدّ فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه.
د. يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه في حساب العميل فاقد الأهلية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
4) فتح الحساب الاستثماري لفاقد القدرة على الكتابة والتوقيع:
يجب على مؤسسة السوق المالية فتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدرة على الكتابة والتوقيع بنفس إجراءات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه يجب على مؤسسة السوق المالية اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدلاً من التوقيع.
5) فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه:
أ. يفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، على أن يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي.
ب. يجب الحصول على بيانات مستندي الهوية سارية المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها.
ج. يجب الحصول على صورة من صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها ، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام ذات الصلة الواردة فيه.
د. يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الممثل الشرعي للمحجور عليه، وأن يكون الممثل الشرعي في تصرفه في حساب المحجور عليه ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
أ) فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون:
1) لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، يجب أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي.
2) ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.
3) لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها.
4) عند فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين) أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالشروط الإضافية الآتية:
- أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها ، إذا كانت تابعة، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلى مؤسسة السوق المالية قبل فتح الحساب الاستثماري للشركة الحصول على صورة من ذلك القرار والتحقق من صحتها.
- ما لم يكن استثمار الشركة المدرجة، أو الشركة التابعة لها ، في السوق لفترة سنة بحيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه، يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحة على وجود فصل تام بين الشركة المدرجة في السوق، والشركات التابعة لها ، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك ، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة المدرجة في السوق أو الشركة التابعة لها التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط.
- يجب أن تُشعر مؤسسة السوق المالية الهيئة دون تأخير بأي عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أي شركة مدرجة في السوق أو شركة تابعة لها مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة المرتبطة به.
ب) فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب:
يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي ليس له مقري المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لغرض الدخول في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
ج) فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمر الأجنبي المؤهل:
لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل وفق أحكام القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (۲) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها.
د) فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية:
1) يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لصندوق جهة حكومية بشرط أن يكون الصندوق مملوكاً بالكامل لجهة حكومية سعودية أو من دول مجلس التعاون.
2) يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها :
- نظام الصندوق الأساس.
- القرار الصادر بتسمية الأفراد المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري للصندوق وتشغيله ومستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بهم.
- عقد تأسيس الصندوق (إن وجد) وملحقاته، الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإدارته.
- المستندات التي توضح أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
هـ) فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة:
يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها :
- الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية المختصة.
- النظام الأساس الذي يتضمن نصا صريحا يجيز للمنظمة الاستثمار في الأوراق المالية. وفي حال عدم وجود النص الصريح في النظام الأساس، فيجب الحصول على إفادة من الجهة مانحة الترخيص للمنظمة غير الهادفة للربح تتضمن موافقتها على الاستثمار في الأوراق المالية.
- قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
و) فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف:
1) يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكة الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها :
- صك الوقف وصك النظارة.
- بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بناظر الوقف/ مجلس نظار الوقف.
- قرار الناظر أو مجلس النظار – إذا كان هناك مجلس نظار للوقف- بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
2) يجب أن يتضمن صك الوقف ما يفيد بالسماح للوقف بالاستثمار في الأوراق المالية، أو تقديم الناظر لإفادة من الجهة الحكومية المشرفة على الوقف بموافقتها على الاستثمار في الأوراق المالية والأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري في حال تفويض الناظر أو مجلس النظار صلاحية تشغيل ذلك الحساب.
ز) فتح الحسابات الاستثمارية للجهات الحكومية:
لفتح حساب استثماري لجهة حكومية (سعودية أو من دول مجلس التعاون)، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها :
- المستندات الأساسية للجهة الحكومية وفقاً لتنظيمها الإداري والأنظمة ذات العلاقة.
- قرار صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري بإجراء ذلك، ومستندات الهوية الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
- موافقة وزارة المالية (أو ما يقوم مقامها في دول مجلس التعاون) على فتح الحساب الاستثماري، ما لم يكن هناك نصوص نظامية صادرة عن الجهة المختصة تعطي الجهة الحكومية صراحة الحق في الاستثمار في الأوراق المالية.
ح) فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات والهيئات الدولية:
لفتح حساب استثماري للمنظمات أو الهيئات الدولية التي لها مقر في المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها :
- اتفاقية التأسيس و/أو النظام الأساس.
- اتفاقية المقر الموقعة مع حكومة المملكة، التي تجيز للمنظمة أو الهيئة الدولية الاستثمار في الأوراق المالية.
- قرار صاحب الصلاحية بحسب اتفاقية التأسيس و/أو النظام الأساس بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.
ط) فتح الحسابات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها.
إذا تقدم لمؤسسة السوق المالية بطلب فتح حساب استثماري شخص طبيعي أو اعتباري آخر لم تتضمن هذه التعليمات إجراءات فتح الحساب الاستثماري له، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على إفادة من الهيئة بعدم ممانعتها من فتح حساب استثماري لذلك الشخص.