تتناول التعليمات الاستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية إعلانات الصناديق الاستثمارية العامة والعقارية المتداولة، وتشمل تعارض المصالح، تعيين أمناء حفظ بدلاء، انتهاء مدة الصناديق، تغييرات في عضوية مجلس الإدارة، نتائج الاجتماعات، وتحديث الشروط والأحكام. كما تتضمن التعليمات إعلانات عن التقارير المالية الأولية والسنوية، وعمليات الدمج، وإتاحة المعلومات للجمهور. يُؤكد على أهمية الاعتماد على النسخ الرسمية المنشورة لمتابعة التغيرات في اللوائح والقواعد. |