مقدمة
قامت هيئة السوق المالية بتحديث هذه التعليمات وتعديلها لمساعدة مدراء الصناديق الاستثمارية على الالتزام التام بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية.
وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الصناديق الاستثمارية.