التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية

مقدمة

  • قامت هيئة السوق المالية بتحديث هذه التعليمات وتعديلها لمساعدة مدراء الصناديق الاستثمارية على الالتزام التام بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية.

  • وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الصناديق الاستثمارية.

تعليمات عامة

الباب الأول: إعلانات لائحة صناديق الاستثمار

1. إعلان تعارض المصالح

  • أ) موقع الإعلان:

  • - الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

  • - والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).

  • ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

  • "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق)".

  • ج) الإعلان المفصل:

  • "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق) وهو كالتالي: (ذكر تفاصيل تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه من قِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة)".

2. إعلان انتهاء (مدة أو مدة تصفية) الصندوق

  • أ) موقع الإعلان:

  • - الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

  • - والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).

  • ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

  • "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء (مدة أو مدة تصفية) (اسم الصندوق)".

  • ج) الإعلان المفصل:

  • "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء (مدة أو مدة تصفية) (اسم الصندوق)، وذلك في تاريخ (..../..../......هـ) الموافق (..../...../.....م)."

3. إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق

  • أ) موقع الإعلان:

  • - الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

  • - وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

  • ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

  • "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين حفظ لـ (اسم الصندوق)".

  • ج) الإعلان المفصل:

  • "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين حفظ لـ (اسم الصندوق) وذلك اعتباراً من تاريخ: اليوم، بتاريخ (..../...../.....هـ) الموافق (..../...../....م)".

4. إعلان توزيعات الصندوق

  • أ) موقع الإعلان:

  • - الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

  • - والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).

  • ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

  • "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات (اسم الصندوق)".

  • ج) الإعلان المفصل:

  • "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات (اسم الصندوق) عن (فترة استحقاق الأرباح) على النحو التالي:

    • 1. إجمالي الأرباح الموزعة .......... ( العملة).

    • 2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس ............. ( عدد وحدات) وحدة قائمة.

    • 3. قيمة الربح الموزع يبلغ ............. (العملة) لكل وحدة.

    • 4. نسبة التوزيع تبلغ .... % من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ "اليوم، بتاريخ (.../..../ ....هـ) الموافق (..../...../..... م)".

    • 5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية "اليوم، بتاريخ (..../...../.....هـ) الموافق (..../...../....م)".

    • 6. سيتم دفع التوزيعات خلال (عدد أيام).

  • كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة."

5. إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق

  • أ) موقع الإعلان:

  • - الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

  • - والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).

  • ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

  • "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضوية مجلس إدارة (اسم الصندوق)"

  • ج) الإعلان المفصل:

  • "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق (اسم الصندوق) بسبب (استقالة/ عزل/ تعيين/ وفاة) عضو مجلس الإدارة (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ (..../.../.... هـ) الموافق (..../...../.....م) ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:

    • 1- (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)

    • 2- (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)

    • 3- (اسم العضو) (صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)"

6. إعلان تحديث شروط وأحكام الصندوق

أ) موقع الإعلان:

- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

- والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:

"إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط وأحكام (اسم الصندوق)".

ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط وأحكام صندوق (اسم الصندوق) وذلك اعتباراً من تاريخ (..../..../....هـ) الموافق (..../..../....م)، وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة: (...........)

كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق."

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي