الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف

  • إن الدول العربية:

  • إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بطريقة فعالة وموحدة وتجاوباً مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر في سنة 1964م التي أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها.

  • واقتناعاً منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة، كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلتين في 24 يوليو/ تموز 1971م.

  • واعتقاداً منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع والابتكار ويشجع على تنمية الآداب والفنون والعلوم. فقد اتفقت على ما يلي:

أولاً- نطاق الحماية

المادة الأولى

  • (أ) يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها.

  • (ب) تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي:

    • 1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.

    • 2- المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية.

    • 3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

    • 4- المصنفات الموسيقية سواء أكانت مرقمة أو لم تكن سواء أكانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.

    • 5- مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.

    • 6- المصنفات السينماتوغرافية والإذاعية السمعية والبصرية.

    • 7- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر.

    • 8- أعمال التصوير الفوتوغرافي.

    • 9- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية.

    • 10- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.

  • (ج) يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية.

المادة الثانية

  • (أ) يتمتع بالحماية أيضاً ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذه الاتفاقية:

    • 1- من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة اخرى وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.

    • 2- مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها اعمالاً فكرية إبداعية.

  • (ب) لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.

المادة الثالثة

  • لا تشمل الحماية المصنفات الآتية:

    • 1- القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص.

    • 2- الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.

ثانياً- حقوق المؤلف

المادة الرابعة

  • (أ) يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف باسمه، ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي.

  • (ب) إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت للمؤلف، ويجوز للتشريع الوطني ان ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك كتابة.

  • (جـ) تثبت حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره، وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها، كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الألحان الموسيقية سواء أكانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن.

المادة الخامسة

  • (أ) يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الأعضاء تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إلى جيل وتشكل أحد العناصر الأساسية في تراثها.

  • (ب) يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً لكل من الدول الأعضاء التي ابتكر في حدود سيادتها.

  • (جـ) تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس السلطة الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري.

المادة السادسة

  • (أ) للمؤلف وحده الحق في ان ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.

  • (ب) للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون إذنه.

  • (ج) يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية أو إخلال بمضمون المصنف… وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي.

  • (د) الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين (أ- ب) لا تقبل التصرف أو التقادم.

المادة السابعة

  • للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية:

    • 1- استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتغرافي أو السينمائي أو التسجيل.

    • 2- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحوير آخر عليه.

    • 3- نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو أية وسيلة أخرى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي