| تاريخ الإصدار: | 1432-10-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 9262 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 1357 بتاريخ 14/3/1432هـ. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية مثل "المؤسسة" و"الصراف" و"الترخيص"، وتحدد الرسوم المطلوبة، بما في ذلك رسم الإصدار ورسم التجديد، والتي تُحتسب كنسبة من رأس المال. كما تُعتبر هذه الرسوم إيرادًا مقابل الخدمات المقدمة. سيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع المؤسسة الإلكتروني. |