المادة الأولى: التعريفات
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1443/12/1هـ.
2- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.
سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تُقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.
