المادة ( 1/1 )
يدخل في تعريف المحل؛ البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها، وتطبق عليها العقوبات المحددة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية، عندما ترتكب مخالفات للأنظمة واللوائح والاشتراطات وما في حكمها.
يدخل في تعريف المحل؛ البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها، وتطبق عليها العقوبات المحددة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية، عندما ترتكب مخالفات للأنظمة واللوائح والاشتراطات وما في حكمها.
عدم حصول المحل على ترخيص بلدي، مخالفة مستقلة توجب الغرامة والإغلاق الفوري إلى حين استخراج الترخيص، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للأنشطة البلدية الصادرة لهذا الشأن.
المنشآت التي تمارس نشاطاً له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية، تخضع لهذه اللائحة فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات البلدية حتى ولو كانت تمارس في الوقت نفسه أنشطة أخرى أو حاصلة على تراخيص من جهات أخرى.
إذا أظهر تطبيق اللائحة الحاجة إلى رفع قيمة الغرامة في بعض المخالفات لتحقيق الردع المطلوب وحمل المخالف على الامتثال، فتعد الأمانة / البلدية دراسة مفصلة تبين فيها مسوغات الطلب والإجراءات المتخذة وفقاً للائحة، وإحصائيات بعدد المخالفات، ومعلومات عن أساليب الرقابة المتبعة، وملخص عن تقارير المراقبين، وترفع الدراسة مشفوعة بالطلب ومبرراته للوزارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
لا يؤثر في تطبيق العقوبة - في حالة تعدد المخالفات - وحدة المحل أو المنشأة، ولو ارتكب المخالفة جميع العاملين فيها، فيطبق على المحل أو المنشأة عقوبة عن كل منهم تناسب الفعل المنسوب إليه.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2/11) من هذه القواعد، تطبق عقوبة الإغلاق المحددة مدتها في الجدول وفقاً لما يلي:
1- في المخالفات البلدية إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة.
2- في المخالفات البلدية الجسيمة إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة في المرة الثانية، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة.
3- يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات البلدية بإيقاع عقوبة الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول وتضاعف عند التكرار مرة أخرى.
تطبق عقوبة إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة.
إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 1442/12/24هـ، يوقف تطبيق جزاء الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة عن المخالفات المحددة في الجدول الصادر تنفيذاً للمادة الثالثة من اللائحة، ويكتفى في المرة الأولى بالتنبيه على المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة مع إلزامه بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها. وتطبق الغرامة المحددة في الجدول إذا لم يلتزم المخالف بإزالة المخالفة في الوقت المحدد للتصحيح أو إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة مع تطبيق العقوبة التبعية إن وجدت.
تحدد المخالفات والعقوبات المناسبة لكل مخالفة وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات البلدية.
تحدد المهلة اللازمة لإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإصلاح التلف الناجم عنها، وفقاً للآتي:
1- يوم واحد في أعمال الطرق والحفر، وفي الأعمال التي تؤثر على الصحة والسلامة العامة.
2- أسبوع في مخالفات البناء التي لا تتطلب الهدم.
3- ثلاثين يوماً في المخالفات البلدية الجسيمة التي تتطلب الهدم.
4- أسبوعين فيما عدا ذلك من المخالفات.