أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بموجب القرار الوزاري رقم 4300204526 بتاريخ 12/3/1443هـ. تعرف اللائحة المخالفات البلدية بعدم الالتزام بالأحكام والقرارات التنفيذية، وتحدد المخالفات الجسيمة التي قد تضر بالصحة العامة. تشمل العقوبات غرامات تصل إلى مليون ريال، وإغلاق المنشأة لمدة تصل إلى أسبوعين، وإلغاء الترخيص لمدة تصل إلى سنتين. عدم الحصول على ترخيص بلدي يعد مخالفة مستقلة. تسري القواعد على جميع المنشآت ذات الأنشطة البلدية، حتى المرخ...
القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية - 1443