نظام التنفيذ - 1447

إظهار ديباجة النظام
  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (105/ 9) بتاريخ 19/ 5/ 1447هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (746) بتاريخ 26 /10/ 1447هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

  • ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

  • رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.

  • خامساً: استثناءً مما ورد في نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية - سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.

  • سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1 /1435هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.

  • سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13 /8 /1433هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.

  • ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 27 /1 /1443هـ، ليكون بالنص الآتي: "تتولى دوائر التنفيذ - المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها".

  • تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - باستمرار العمل بما يأتي:

    • 1- المرسوم الملكي رقم (م/158) بتاريخ 11 /11/ 1441هـ فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.

    • 2- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (69377) بتاريخ 7/ 11/ 1443هـ.

  • عاشراً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • قرار رقم: (746)

  • وتاريخ: 26/ 10/ 1447هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43681 وتاريخ 28 /5/ 1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 439392362 وتاريخ 1 /3/ 1443هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (69377) وتاريخ 7/ 11 /1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/158) وتاريخ 11/ 11/ 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 /1/ 1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27/ 1 /1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 16/ 9 /1427هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (984) وتاريخ 1/ 5/ 1443هـ، ورقم (3222) وتاريخ 1 /11/ 1444هـ، ورقم (612) وتاريخ 22 /2/ 1445هـ، ورقم (1376) وتاريخ 21 /4/ 1445هـ، ورقم (2338) وتاريخ 27 /6/ 1445هـ، ورقم (3744) وتاريخ 28 /10/ 1445هـ، ورقم (2980) وتاريخ 2/ 9/ 1446هـ، ورقم (3583) وتاريخ 1 /11/ 1446هـ، ورقم (2275) وتاريخ 20 /6/ 1447هـ، ورقم (2535) وتاريخ 16 /7/ 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-3/ 47/ت) وتاريخ 27 /2/ 1447هـ.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-32/ 47/د) وتاريخ 10 /8/ 1447هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (105/ 9) وتاريخ 19/ 5 /1447هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10262) وتاريخ 22 /9 /1447هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

  • ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

  • رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

  • خامساً: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية - سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.

  • سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8/ 1433هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.

  • سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.

  • ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 /1/ 1443هـ، ليكون بالنص الآتي: "تتولى دوائر التنفيذ - المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها".

  • تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - باستمرار العمل بما يأتي:

    • 1- المرسوم الملكي رقم (م/158) وتاريخ 11 /11/ 1441هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.

    • 2- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (69377) وتاريخ 7/ 11/ 1443هـ.

  • وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • عاشراً: تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقاً لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 /1/ 1443هـ.

  • حادي عشر:

    • 1- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 16 /9/ 1427هـ.

    • 2- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

  • رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام التنفيذ.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

    • الوزارة: وزارة العدل.

    • الوزير: وزير العدل.

    • المحكمة: محكمة التنفيذ.

    • الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية في الوزارة أو في المحكمة المعنية بمباشرة إجراء من إجراءات التنفيذ وفقًا لما ورد في النظام واللائحة.

    • الجهة المختصة: الجهة العامة المختصة نظامًا بأعمال ذات صلة بالتنفيذ.

    • الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها: الجهة العامة المختصة نظامًا بالإشراف على نوع من أنواع الأموال - سواءً أكانت ثابتة أم منقولة - أو تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهة العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف على السوق المالية.

    • القوة المختصة: الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية.

    • التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل الحق فيه أداء فعل أو امتناعًا عن فعل.

    • مصروفات التنفيذ: الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثانية

1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط.

2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها دوائر استئناف؛ أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس.

المادة الثالثة

على جميع الجهات المختصة - ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها - الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.

الباب الثاني: الاختصاص

المادة الرابعة

1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.

2- مع مراعاة ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام، تتولى المحكمة التحقق من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند التنفيذي.

3- تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة

إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة السادسة

1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من جهة قضائية مع جهة إدارية أو من جهتين قضائيتين مع جهة إدارية على أموال المنفذ ضده؛ فتعد جميع أمواله محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولاً بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك الطلبات وما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيلة وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بذلك، وفق الأحكام المنصوص عليها في نظامها المعني بالتنفيذ.

2- يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء الإداري - قواعد تبين الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

الباب الثالث: السند التنفيذي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي