بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (105/ 9) بتاريخ 19/ 5/ 1447هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (746) بتاريخ 26 /10/ 1447هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
خامساً: استثناءً مما ورد في نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية - سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.
سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1 /1435هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.
سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13 /8 /1433هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.
ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 27 /1 /1443هـ، ليكون بالنص الآتي: "تتولى دوائر التنفيذ - المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها".
تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - باستمرار العمل بما يأتي:
1- المرسوم الملكي رقم (م/158) بتاريخ 11 /11/ 1441هـ فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.
2- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (69377) بتاريخ 7/ 11/ 1443هـ.
عاشراً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم: (746)
وتاريخ: 26/ 10/ 1447هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43681 وتاريخ 28 /5/ 1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 439392362 وتاريخ 1 /3/ 1443هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (69377) وتاريخ 7/ 11 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/158) وتاريخ 11/ 11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 /1/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27/ 1 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 16/ 9 /1427هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (984) وتاريخ 1/ 5/ 1443هـ، ورقم (3222) وتاريخ 1 /11/ 1444هـ، ورقم (612) وتاريخ 22 /2/ 1445هـ، ورقم (1376) وتاريخ 21 /4/ 1445هـ، ورقم (2338) وتاريخ 27 /6/ 1445هـ، ورقم (3744) وتاريخ 28 /10/ 1445هـ، ورقم (2980) وتاريخ 2/ 9/ 1446هـ، ورقم (3583) وتاريخ 1 /11/ 1446هـ، ورقم (2275) وتاريخ 20 /6/ 1447هـ، ورقم (2535) وتاريخ 16 /7/ 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-3/ 47/ت) وتاريخ 27 /2/ 1447هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-32/ 47/د) وتاريخ 10 /8/ 1447هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (105/ 9) وتاريخ 19/ 5 /1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10262) وتاريخ 22 /9 /1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية - سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.
سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8/ 1433هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.
سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.
ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 /1/ 1443هـ، ليكون بالنص الآتي: "تتولى دوائر التنفيذ - المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها".
تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - باستمرار العمل بما يأتي:
1- المرسوم الملكي رقم (م/158) وتاريخ 11 /11/ 1441هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.
2- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (69377) وتاريخ 7/ 11/ 1443هـ.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
عاشراً: تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقاً لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 /1/ 1443هـ.
حادي عشر:
1- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 16 /9/ 1427هـ.
2- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
