| النوع: | قانون رياضي |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 2025-10-01 |
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق47/98 |
| الجهة: | الاتحاد السعودي لكرة القدم |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنظيمية لمسابقات بطولات المملكة للمناطق الأحكام المتعلقة بالمشاركة، نظام المسابقة، الإجراءات الفنية، قائمة الفريق، التكاليف المالية، والجوائز. تلتزم الأندية بتقديم إقرار نهائي ضمن المواعيد المحددة. تنقسم المسابقات إلى مرحلتين: الأولى بنظام دوري والثانية بنظام خروج المغلوب. تُحدد اللجنة أعداد الفرق وتوزيعها، وتُجرى قرعة لتحديد المواجهات. يُمنح الفريق الفائز ثلاث نقاط والمتعادل نقطة واحدة، مع آلية لتحديد الترتيب في حال تساوي النقاط.
تنص المادة (26) على أن مباريات خروج المغلوب تُ... |