1. تقوم الرابطة بتنظيم وإدارة المسابقة، كما تتولى إدارة وتنظيم الأمور التجارية والتسويقية والتشغيلية والإعلامية، وفقاً لأنظمة ولوائح الاتحاد، والرابطة.
2. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الرابطة والاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.
3. تعد هذه اللائحة وجميع اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد و/أو الرابطة والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.
4. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو الرابطة أو أياً من لوائحهما تشير إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.
1. تختص الرابطة بالأمور التالية:
1/ 1 تنظيم وإدارة المسابقة.
1/ 2 تنظيم وإدارة الحقوق التجارية والتسويقية للمسابقة.
1/ 3 تنظيم وإدارة الأمور والإجراءات الإعلامية للمسابقة.
1/ 4 تعيين مراقب المباراة والمنسق العام والمنسق الإعلامي لكل مباراة.
1/ 5 إصدار البطاقات التعريفية.
1/ 6 تزويد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بتقارير عن الحالات المتضمنة مخالفات انضباطية.
1/ 7 تكاليف السفر والنقل والإقامة والإعاشة وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بمراقبي ومنسقي المباريات والمنسقين الإعلاميين.
1/ 8 اختيار وتوفير كرة القدم الرسمية لمباريات المسابقة.
1/ 9 وضع المقترحات الخاصة بتطوير المسابقة.
1/ 10 أياً من المسؤوليات والاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2. يختص الاتحاد بالأمور التالية:
2/ 1 اعتماد تسجيل اللاعبين وفقاً للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والفيفا، وذلك خلال فترات الانتقال الصيفية و/ أو الشتوية المعتمدة من قبل الاتحاد بعد اكتمال كافة الإجراءات النظامية على أن يتم هذا الاعتماد في النظام الإلكتروني SPLIS.
2/ 2 النظر والفصل في الحالات الانضباطية عن طريق لجنة الانضباط والأخلاق وفقاً لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق.
2/ 3 تعيين الحكام ومقيمي الحكام لكل مباراة.
2/ 4 تكاليف السفر والنقل والإقامة والإعاشة وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بحكام المباريات ومقيمي الحكام.
1. لجنة المسابقات لجنة دائمة غير استشارية يتم تشكيلها من قبل مجلس الإدارة حسب الإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي وتتكون اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة.
2. إثر تعيين رئيس لجنة المسابقات، يتولى هذا الأخير تعيين نائبه من بين باقي الأعضاء المعينين.
تختص لجنة المسابقات بما يلي:
1. اعتماد روزنامة المسابقة وجدول مبارياتها وأماكن إقامتها ومواعيدها والتعديل عند الاقتضاء.
2. اعتماد نتائج مباريات المسابقة.
3. البت في الحالات المتعلقة بإيقاف المباريات أو عدم إقامتها لأسباب قاهرة والاسترشاد بالجهات ذات الاختصاص عند الحاجة.
4. اعتماد الترتيب النهائي للمسابقة وأي ترتيبات رياضية أخرى بخلاف ما هو من اختصاصات لجان أخرى.
5. وضع أي مقترحات تهدف إلى تطوير المسابقة ورفعها إلى المدير التنفيذي لعرضها على مجلس الإدارة للدراسة واتخاذ القرار.
6. كل اختصاص آخر يسند إليها بموجب هذه اللائحة أو غيرها من لوائح الرابطة أو الاتحاد.
1. تجتمع لجنة المسابقات بصفة دورية وكلما احتاج الأمر بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويعد الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
2. للجنة المسابقات أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة أمامها دون أن يتمتع بحق التصويت.
3. تصدر قرارات لجنة المسابقات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس كما يجوز للجنة المسابقات أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى مكتوبة لا شفهية.
4. تعدّ جميع قرارات لجنة المسابقات نهائية ونافذة وغير قابلة للاستئناف.
1. يلتزم كل نادٍ مشارك في هذه المسابقة بما يلي:
1/ 1 مراعاة جميع الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للاتحاد والرابطة، وجميع اللوائح، والقرارات، والتعليمات، والتعاميم الصادرة من الرابطة و/ أو الاتحاد.
1/ 2 التقيد والالتزام بقوانين اللعبة المنصوص عليها من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي يتم نشرها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
1/ 3 قبول أن جميع الأمور الإدارية والانضباطية والتحكيمية المتعلقة بالمسابقة يتم تسويتها عن طريق الاتحاد و/أو الرابطة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لكل منهما وفق الاختصاص.
1/ 4 الالتزام التام بكافة العقود الموقعة من قبل الرابطة والمتعلقة بالمسابقة مع أي طرف.
1/ 5 الاعتراف بمركز التحكيم الرياضي.
1/ 6 الالتزام بمراعاة النسبة المقررة لمقاعد الجماهير المنتسبة لكل نادٍ في المباراة وهي (70% للنادي المستضيف و30% للنادي الضيف)، ما لم يتفق الفريقان طرفا المباراة على غير ذلك.
1/ 7 مراعاة مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.
1/ 8 عدم تواجد الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد داخل الملعب وغرف تبديل الملابس.
1/ 9 تحمل مسؤولية سلوك لاعبيه ومسؤولية مشجعيه وأي شخص يمثل النادي طوال المسابقة.
1/ 10 ضمان عدم مشاركة أي من لاعبيه أو مسؤوليه بأي نشاط قد يسيء أو يؤثر على النزاهة.
1/ 11 تسليم قائمة بداية المباراة والقائمة الرسمية للمسؤولين وفقاً للإجراءات والأوقات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
1/ 12 قبول جميع الترتيبات المعتمدة من الرابطة و/ أو الاتحاد.
1/ 13 الحضور والمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الرسمية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أي الاجتماعات الفنية أو التنظيمية والمؤتمرات الصحفية والأنشطة الإعلامية والتسويقية والاحتفالات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الرابطة.
1/ 14 تقديم الإحصائيات وصور اللاعبين والمسؤولين التابعين للنادي وأي بيانات أخرى تطلبها الرابطة خلال المدة التي تحددها.
1/ 15 في حال إقامة حفل رسمي لتوزيع الجوائز من قبل الرابطة أو أي طرف آخر يعتمد من قبلها، فيجب على جميع اللاعبين والمسئولين الذين يتم اختيارهم الحضور للحفل ويتحمل النادي المسؤولية في حال تخلف أي منهم عن الحضور.