نظام الدفاع المدني

المادة الأولى

  • الدفاع المدني: هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

    • أ - تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.

    • ب - إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.

    • جـ - تنظيم قواعد ووسائل السلامة، والأمن الصناعي، ومكافحة الحرائق، وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة، ومراقبة الغارات، والوقاية ضد أسلحة التدمير في حالة السلم والحرب.

    • د - إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة.

    • هـ - تقييد الإضاءة والمرور، وإعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.

    • و - إنشاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وإدارتها، والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان في زمن الحرب أو السلم.

    • ز - تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.

    • ح - إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة، وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإسعافات النقدية أو سواها.

    • ط - استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني.

المادة الثانية

يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق، أو هدم، أو سيل، أو عاصفة، أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر، أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

المادة الثالثة

  • مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وما يقرره مجلس الدفاع الأعلى، وفق نظامه، يعتمد في تنفيذ أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام على:

    • أ - الوزارات، والمصالح الحكومية، والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة، والخاصة، والمؤسسات ومالكي العقارات، وشاغليها، وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها.

    • ب - قوات الدفاع المدني، وقوات الأمن الداخلي الأخرى، والحرس الوطني، والقوات المسلحة.

    • جـ - المتطوعين في الدفاع المدني.

    • ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

يتألف جهاز الدفاع المدني، مما يلي:
- مجلس الدفاع المدني.
- المديرية العامة للدفاع المدني.
- لجان الدفاع المدني.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:

    • أ - وزير الداخلية رئيساً

    • ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً

    • ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً

    • د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً

    • هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً

    • و - وزير التجارة والصناعة عضواً

    • ز - وزير المالية عضواً

    • ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

    • ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً

    • ي - وزير الزراعة عضواً

    • ك - وزير النقل عضواً

    • ل - وزير الصحة عضواً

    • م - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً

    • ن - وزير الإعلام عضواً

    • س - نائب وزير الداخلية عضواً

    • ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً

    • ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً

    • ص - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً

    • ق - مدير الأمن العام عضواً

    • ر - مدير عام الدفاع المدني عضواً

المادة السادسة

التعديلات السابقة

يشكل مجلس الدفاع المدني من:
- وزير الداخلية رئيسا.
- عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • أ‌ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي:

    • 1 - مدير عام الدفاع المدني رئيساً

    • 2 - ممثل لوزارة الحرس الوطني لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً

    • 3 - ممثل لوزارة الدفاع لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً

    • 4 - مدير الأمن العام – أو من ينيبه - عضواً

    • 5 - مدير عام حرس الحدود – أو من ينيبه - عضواً

    • 6 - نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً

    • 7 - مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً

    • 8 - نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عضواً

    • 9 - وكيل وزارة المالية عضواً

    • 10 - وكيل وزارة الصحة عضواً

    • 11 - وكيل وزارة المياه والكهرباء عضواً

    • 12 - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً

    • 13 - وكيل وزارة النقل عضواً

    • 14 - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

    • 15 - نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً

    • 16 - نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً

    • 17 - أمين عام مجلس الدفاع المدني عضواً

  • ب – يكون لمجلس الدفاع المدني ميزانية (قسم خاص) ضمن ميزانية وزارة الداخلية.

  • ج – يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام – لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها – يُشرف على الأمانة العامة للمجلس، ويرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.

  • د – يكون للأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني مقر خاص بها، ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية، وتتولى تبليغ ما يصدره المجلس من قرارات ومتابعتها، وتوفير ما يحتاج إليه من معلومات وترتيبات.

  • هـ - يشكل في أمانة مجلس الدفاع المدني فريق للبحث والإنقاذ يسمى (الفريق الوطني للبحث والإنقاذ) – من مختصين من الجهات الحكومية المختصة، ومن المتطوعين في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف وغيرها من التخصصات ذات العلاقة – يتولى المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها، وفقاً للقواعد التي يصدرها المجلس، وللفريق الاستعانة بمن يراه من القطاع الخاص من الشركات الكبرى ذات الخبرة العالية في مجال الدفاع المدني والكيانات الأخرى المتخصصة في المجال نفسه.

  • و – تُنشأ في أمانة مجلس الدفاع المدني وحدات إدارية مختصة تعنى بالمجالات الآتية:

    • 1 - التخطيط لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

    • 2 - التنسيق في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، وما يتطلبه ذلك من إيجاد غرفة للعمليات.

    • 3 - إعداد الدراسات وجمع المعلومات.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة

إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي:

    • 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني.

    • 2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني.

    • 3 - اعتماد المشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني وخططه.

    • 4 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.

    • 5 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت والبُنى الأساسية، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية.

    • 6 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    • 7 - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين في الدفاع المدني، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وواجباتهم.

    • 8 - إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشروعاته، وإقرار البرامج اللازمة لذلك.

    • 9 - دعم النشاط العلمي والبحثي في الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

    • 10 - تشكيل لجان الدفاع المدني، وتحديد مهماتها، وإجراءات عملها، وأماكنها، والجهات الممثلة فيها، ورئيس كل منها.

    • 11 - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليًّا أو جزئيًّا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك.

    • 12 - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها وتشكيل هيئاتها، وتأمين الوسائل التي تربط بها غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف عمليات الجهات العسكرية وغيرها من الجهات الأخرى؛ لتبادل المعلومات والتعليمات.

    • 13 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني.

    • 14 - إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

    • 15 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني، ومشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني؛ تمهيداً لإحالتهما إلى وزارة المالية.

    • 16 - اقتراح الاعتمادات المالية – اللازمة لوسائل الدفاع المدني، ولتنفيذ خططه ومشروعاته – في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  • ب - تختص اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني بما يأتي:

    • 1 - الإشراف على إعداد السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

    • 2 - إقرار الخطط التفصيلية للجهات الحكومية، المتعلقة بأعمال الدفاع المدني.

    • 3 - الإشراف على مراجعة السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني وتقويمها، واقتراح التعديلات عليها.

    • 4 - العمل على رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني وحل العوائق التي قد تعترضها.

    • 5 - متابعة عمليات إدارة ومواجهة الكوارث حال وقوعها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترضها، والتأكد من تنفيذ الجهات واللجان المعنية خطط مواجهة الكوارث وفاعلية التنسيق بينها.

    • 6 - إدارة الكوارث مباشرة في الحالات الخاصة التي يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الداخلية.

    • 7 - متابعة تنفيذ التجارب والتطبيقات الفرضية لمواجهة الكوارث وفقاً للخطط الموضوعة، ومشاركة جميع الجهات المعنية والتأكد من فاعليتها وفقاً لنتائج التقويم، والعمل على تطويرها.

    • 8 - الإشراف على تطوير وتحديث نظم المعلومات المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، ومواجهة الكوارث.

    • 9 - الإشراف على الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، وبخاصة المتعلقة بمواجهة الكوارث.

    • 10 - إقرار البرامج الهادفة إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

    • 11 - اقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والتحقق من فاعليتها، واقتراح ما تراه من تعديلات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني للنظر في استكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

    • 12 - الموافقة على تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة في مجال أعمال الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني.

    • 13 - متابعة أعمال لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة، وتقويم فاعليتها، وإبداء المقترحات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني.

    • 14 - الإشراف على برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني.

    • 15 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، قبل رفعه إلى مجلس الدفاع المدني.

    • 16 - دراسة ما ترفعه إليها أمانة مجلس الدفاع المدني في مجال أعمال الدفاع المدني.

    • 17 - إقرار الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الدفاع المدني.

    • 18 - اعتماد مشروع ميزانية مجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي قبل رفعهما إليه.

    • 19 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني.

  •  

  • ج - تختص أمانة مجلس الدفاع المدني بما يأتي:

    • 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.

    • 2 - دراسة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.

    • 3 - إعداد محاضر جلسات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.

    • 4 - التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث في شأن تنفيذ مهماتها.

    • 5 - إعداد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    • 6 - متابعة إعداد الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، التي تضعها الجهات المعنية ومراجعتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قبل عرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني لإقرارها.

    • 7 - تبليغ قرارات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

    • 8 - تنسيق مشاركة الفريق الوطني للبحث والإنقاذ في أعمال البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها.

    • 9 - إعداد تقرير سنوي شامل عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 10 - متابعة نشاطات التدريب والفرضيات على أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    • 11 - متابعة الأعمال المرتبطة بنشاط التطوع لأعمال الدفاع المدني.

    • 12 - إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح التي تنظم أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث إذا كلفها بذلك مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.

    • 13 - العمل على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    • 14 - المشاركة في عقد الندوات واللقاءات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

    • 15 - إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، ونشرها وتبادلها.

    • 16 - إعداد مشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي وعرضهما على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، قبل رفعهما إلى مجلس الدفاع المدني لإقرارهما.

    • 17 - إعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي لدى المجتمع بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، والمشاركة في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

    • 18 - التنسيق مع الجهات المعنية حول تنفيذ برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

    • 19 - دراسة التقارير الصادرة من لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة وإعداد التوصيات في شأنها.

    • 20 - دراسة اقتراحات الأجهزة الحكومية المتعلقة بأنظمة الدفاع المدني ولوائحه، وعرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الدفاع المدني.

    • 21 - العمل مع الجهات المختصة لتأهيل الكفايات السعودية اللازمة في مجال مواجهة الكوارث، وذلك بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.

    • 22 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني

المادة العاشرة

يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي