إظهار ديباجة النظام
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير رقم (ق/م/إ/هـ/7 /2026 /ت) وتاريخ 1447/10/14هـ
إنّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على البند الحادي عشر من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2/ 4/ 1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ القرار.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبد الله الحقيل
