| النوع: | تعميم |
|---|---|
| التاريخ: | 1447-04-23 |
| رقم المستند: | 000324 |
| المصدر: | الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص المعيار الدولي للمحاسبة (٤٠) الذي يفرض على المنشآت قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لأغراض القياس والإفصاح. يشترط المعيار إجراء تقييم من قبل مقيم مستقل معتمد وذو خبرة، مع ضرورة الإفصاح عن اسم المقيم ومؤهلاته. بعد قرار مجلس المعايير الدولية، تم إزالة بعض المتطلبات، مما جعل القياس على أساس تقييم مستقل غير إلزامي، لكنه لا يزال موصى به. كما يتطلب المعيار الإفصاح عن عدم توفر تقييم مستقل. ينتهي النص بمعلومات الاتصال بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. |