مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1447/08/14هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (9/101) بتاريخ 1447/5/19هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (555) بتاريخ 1447/8/8هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1447/3/18هـ، الموافق 2025/9/10م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كلٌّ فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
.
قرار رقم (555) وتاريخ 1447/08/08هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41525 وتاريخ 1447/5/21هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 4701036 وتاريخ 1447/3/28هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (711) وتاريخ 1445/8/24هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1440) وتاريخ 1447/4/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101 /9) وتاريخ 1447/5/19هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7027) وتاريخ 1447/7/1هـ.
يقرر:
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1447/3/18هـ الموافق 2025/9/10م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
