اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة هندوراس

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (441) وتاريخ 30/‏06‏/1446هـ

  • إنَّ مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26963 وتاريخ 16/‏4‏/1446هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 312932 وتاريخ 27/‏10‏/1445هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.

  • وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 13/‏3‏/1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (103) وتاريخ 5/‏1‏/1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/4) وتاريخ 11/‏4‏/1446هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4742) وتاريخ 9/‏5‏/1446هـ.

  • يقرر:

    • الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ 13/‏10‏/1445هـ، الموافق 22/‏4‏/2024م، بالصيغة المرافقة.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • مرسوم ملكي رقم (م/123) وتاريخ 05/‏07‏/1446هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (30/4) بتاريخ 11/‏4‏/1446هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (441) بتاريخ 30/‏6‏/1446هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ 13/‏10‏/1445هـ، الموافق 22/‏4‏/2024م، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخُصُّه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين، نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفق الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

المادة الأولى

  • يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

    • 1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

    • 2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

  • يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

  • اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

    • 1- تشجيع استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

    • 2- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في بلديهما.

    • 3- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين بلديهما وحمايته.

المادة الرابعة

  • 1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.

  • 2۔ يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في بلديهما، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

    • 1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

    • 2- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

    • 3- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

    • 4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

  • يلتزم الطرفان المتعاقدان بألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة

  • 1- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

  • 2- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد اتفاقيات وبرامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة، إن وجدت.

المادة الثامنة

  • يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي