القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات

1 التعريفات والأحكام

1.1 التعريفات

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أدناه مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 

    • القواعد: هي القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

    •  خدمة معلومات الحساب: هي خدمة عبر القنوات الإلكترونية لدمج وتقديم بيانات حساب المدفوعات لدى واحد أو أكثر مع حسابات المدفوعات التي يمتلكها مستخدم خدمات المدفوعات لدى واحد أو أكثر من مقدمي خدمات المدفوعات. ويشمل ذلك تقديم المعلومات بأي شكل من الأشكال التالية: 

      • أ. أن تكون في شكلها الأصلي أو بعد المعالجة. 

      • ب. أن تكون ضمن أداة إلكترونية من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية تُمكّن مستخدم خدمات المدفوعات من تعديل وتقديم معلومات الحساب بطرق مختلفة.

      • ج. أن تكون لصالح مستخدم خدمات المدفوعات الذي يملك حسابات مدفوعات مرتبطة بحسابه، أو لصالح مستخدم خدمات المدفوعات وأي شخص آخر وفقًا موافقة وتعليمات المستخدم.

    • مقدم خدمات معلومات الحساب: هو مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم خدمة معلومات الحساب.

    • السجلات المحاسبية: هي المستندات والمعلومات الأساسية المخزنة إلكترونيًا أو بطرق أخرى، التي تستخدم لإعداد القوائم المالية الخاصة بمقدم خدمات المدفوعات والتحقق منها ومراجعتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

      • أ. الشيكات.

      • ب. سجلات الحوالات الإلكترونية. 

      • ج. الفواتير.

      • د. العقود.

      • هـ. دفتر الأستاذ العام والفرعي وقيود دفتر اليومية، وغيرها من التعديلات على القوائم المالية التي لا تنعكس في قيود دفتر اليومية. 

      • و. الجداول بنسخها الورقية والإلكترونية التي تدعم مخصصات التكلفة والحسابات والتسويات والإفصاحات. 

    • استضافة (استقبال) عمليات المدفوعات: هي خدمة مدفوعات مقدمة من قبل مقدم خدمات المدفوعات المتعاقد مع المدفوع له؛ لاستضافة وقبول ومعالجة عمليات المدفوعات، التي ينتج عنها تحويل الأموال من قبل مقدم خدمات المدفوعات إلى المدفوع له. 

    • الوكيل: هو الشخص الذي يتصرف نيابة عن مقدم خدمات المدفوعات من أجل تقديم خدمات المدفوعات. 

    • قنوات التسليم البديلة: هي خدمة مادية أو إلكترونية أو رقمية لإنشاء عمليات المدفوعات أو سحب النقود أو الوصول إلى حساب المدفوعات الخاص بمستخدم خدمات المدفوعات. 

    • مقدم الطلب: هو الشخص الذي ينوي أو تقدم بطلب للحصول على ترخيص المؤسسة لتقديم خدمات الدفوعات وفقًا للمادة 6.

    • المصادقة: هو إجراء يسمح لمقدم خدمات المدفوعات؛ التحقق من هوية مستخدم خدمات المدفوعات أو صلاحية استخدامه لأداة المدفوعات المحددة. ويفسر لفظ "المصدق" وفقًا لذلك. 

    • البنك: تعني البنك المركزي السعودي.

    • المتوسط الشهري لقيمة عمليات المدفوعات: 

      • أ. في حال مرور مدة 12 شهرًا تقويميًا على الأقل على ترخيص مقدم خدمات المدفوعات؛ يتم احتساب المتوسط الشهري لقيمة عمليات المدفوعات خلال فترة 12 شهرًا تقويميًا السابقة لتاريخ حساب إجمالي مبالغ عمليات المدفوعات المنفذه من قبل مقدم خدمات المدفوعات، بما في ذلك العمليات المنفذه من قبل وكلائه. 

      • ب. في حال مرور مدة تقل عن 12 شهرًا تقويمياً على ترخيص مقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب، يتم احتساب المتوسط الشهري لقيمة عمليات المدفوعات وفقًا لما ورد في 6-2 (ب) 6-4 (ب).

      • وفي كل الحالات يتم استبعاد إنشاء أو استرداد النقود الإلكترونية من قبل مقدم خدمات المدفوعات .

    • المالك المستفيد: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وفقاً للحالات التالية: 

      • أ.الشخص الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر 10% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت لدى مقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب، بما يشمل التصرف تضامنياً أو بالتنسيق مع شخص آخر. 

      • ب. الشخص الذي يكون طرفاً في ترتيب يسمح له بالتأثير في إدارة مقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب. 

    • عملية السحب النقدي: هي عملية استرداد النقود الإلكترونية أوسحبها بقيمتها الاسمية وفقًا للمادة 15-9.

    • حساب الخدمة المقيدة: هي قيمة نقدية مخزنة عبر أداة المدفوعات، التي لا يمكن استردادها نقدًا أوعن طريق أي حساب آخر، والتي: 

      • أ. يتم إصدارها من قبل جهة إصدار واحدة.

      • ب. تستخدم فقط للحصول على بضائع أو خدمات داخل شبكة محدودة من مقدمي الخدمات، وفقاً للآتي:

        • 1. لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع جهة الإصدار.

        • 2. يعتبرون جزءًا من مجموعة الشركات أو شركة تابعة للاسم التجاري نفسه أو العلامة التجارية. 

    • الشكوى: هي تعبير شفي أو مكتوب أو رفع مطالبة مقدم خدمات المدفوعات تبيّن عدم رضا الشخص عن الخدمة المقدمة أو عدم تقديم الخدمة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها.

    • الموافقة: هي تفويض من قبل الدافع المصدق لعملية المدفوعات المسجلة وفقًا للمادة 15-3 (ب).

    • التحويل الدائن: هي عملية إيداع الأموال لصالح حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له تبعاً لعملية أو سلسلة من عمليات المدفوعات؛ يتم تنفيذها من خلال حساب المدفوعات الخاص بالدافع لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص به، بناءً على توجيهات وموافقة الدافع.

    • بيانات العملاء: هي أي معلومات تتعلق بعميل مقدم خدمات المدفوعات، بما في ذلك معلومات تعريف الشخصية والبيانات المالية. 

    • الحسم المباشر: هي عملية الحسم من حساب المدفوعات الخاص بالدافع حسب موافقته للمدفوع له وبناءً على عملية مدفوعات منشأة من قبل المدفوع له ومنفذه من خلال مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالدافع أو المدفوع له.

    • رأس المال المستمر: لأغراض هذه القواعد، يعني الاستمرار في المحافظة على رأس المال بصورة دائمة وفق الطريقة الموضع في المادة 7-3.

    • شخص مرتبط محليًا: هو الشخص الطبيعي السعودي أو الأجنبي المقيم في المملكة أوالشخص الاعتباري المُنشأ في المملكة، ويرتبط بمقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب بإحدى الصور التالية: 

      • .أ يكون الشركة الأم مقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب.

      • ب. يكون شركة تابعة لمقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب.

      • ج. يكون الشركة الأم للشركة التابعة لمقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب.

      • د. يكون شركة تابعة أخرى للشركة الأم لمقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب.

      • هـ. يمتلك أو يتحكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة %20 أو أكثر من حقوق تصويت أو رأس مال مقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب.

      • و. يمتلك نسبة %20 أو أكثر من حقوق التصويت أو رأس المال الذي يسيطر عليه مقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب. 

      • ز. الذي يعتاد مقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب على الالتزام بتوجهاته، بشكل رسمي أو غير رسمي.

    • شخص مرتبط أجنبيًا: هوالشخص الطبيعي الأجنبي المقيم خارج المملكة أوالشخص الاعتباري المنشأ خارج المملكة، ويرتبط بمقدم خدمات المدفوعات بإحدى الصور المذكورة أعلاه. 

    • النقود الإلكترونية (المحافظ الإلكترونية): هي قيمة نقدية تمثل بواسطة مطالبة على المُصدر، على أن تكون: 

      • أ. محفوظة إلكترونيًا أو مغناطيسيًا

      • ب. مصدرة عند استلام الأموال. 

      • ج. مستخدمة لغرض إجراء عمليات المدفوعات.

      • د. مقبولة كأداة مدفوعات من أشخاص غير المُصدر.

    • شركة النقود الإلكترونية (المحافظ الإلكترونية): هو مقدم خدمات المدفوعات المرخص له لإنشاء النقود الإلكترونية.

    • الكيان المؤهل يعني: 

      • (أ) هي الكيانات المرخصة أو الراغبة في الحصول على رخصة المؤسسة كشركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة ومسجلة في المملكة رسمياً كشركة مساهمة.

      • (ب) هي الكيانات المرخصة أو الراغبة في الحصول على رخصة المؤسسة كشركة مدفوعات صغيرة ومسجلة رسمياً في المملكة كشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو وفق أي متطلبات أخرى تحددها المؤسسة.

    • متطلبات التعيين في المناصب القيادية: هي متطلبات التعيينات في المناصب القيادية بالمؤسسات المالية التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.

    • العقد الإطاري: هو عقد بين أطراف خدمات المدفوعات يهدف إلى إدارة تنفيذ سلسلة عمليات المدفوعات الفردية والمتتابعة.

    • الهيكل الإداري هو: 

      • أ. يتمثل الهيكل الإداري لمقدم خدمات المدفوعات الكبيرة في مجلس الإدارة، بما في ذلك الأعضاء المنتدبون والرئيس التنفيذي والمدير المالي والشركاء و/أو الأفراد الذين يشغلون مهام إدارية موازية.

      • ب. يتمثل الهيكل الإداري مقدم خدمات المدفوعات الصغيرة في المديرين والأشخاص المسؤولين عن المهام الإدارية.

    • الإفلاس: هو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، أوالتصفية، أو أي من الإجراءات الأخرى المشار إليها في نظام الإفلاس في المملكة أو أي نظام مماثل في أي دولة أخرى. 

    • إصدار أدوات المدفوعات: هي خدمة المدفوعات المقدمة من قبل مقدم خدمات المدفوعات المتعاقد مع الدافع، لأحد الأغراض التالية:

      • أ تقديم أداة المدفوعات لتمكين الدافع من إنشاء أوامر المدفوعات.

      • ب. معالجة عمليات المدفوعات الخاص بالدافع. 

    • الوظائف الرقابية: تشمل الالتزام وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والمهام الرقابية الأخرى.

    • المملكة: هي المملكة العربية السعودية. 

    • البنك المرخص: هو البنك المرخص من قبل المؤسسة ويزاول أي عمل من الأعمال المصرفية وفقًا لنظام مراقبة البنوك.

    • عمليات مدفوعات الشبكة المحدودة: هي عمليات المدفوعات التي تتم من أو إلى حساب الخدمة المقيدة أو حساب الخدمة المحدودة.

    • خدمة الشبك المحدودة: هي خدمات المدفوعات المقدمة فيما يتعلق بحساب الخدمة المقيدة وحساب الخدمة المحدودة

    • شخص مرتبط: يشمل الأشخاص المرتبطين محليا أو أجنبياً. 

    • مقدم خدمات المدفوعات الكبيرة (Major PSP): هي شركات المدفوعات الكبيرة، أو شركات النقود الإلكترونية الكبيرة.

    • مقدم خدمات المدفوعات الصغيرة (Micro PSP): هي شركات المدفوعات الصغيرة أو شركات النقود الإلكترونية الصغيرة. 

    • الحوالات: هي خدمة تحويل النقود أو أي تمثيل للقيمة النقدية داخل المملكة أو بين المملكة وأي جهة خارجية، دون إنشاء أي حسابات مدفوعات باسم الدافع أو المدفوع له، حيث:

      • أ. استلام الأموال من الدافع لغرض وحيد وهو تحويل مبلغ مقابل إلى المدفوع له أو إلى مقدم خدمات مدفوعات آخر يعمل نيابة عن المدفوع له.

      • ب. استلام الأموال نيابة عن المدفوع له، وإتاحتها له.

    • رقم الهوية الرسمي:  يتمثل في رقم جواز السفر، أورقم الإقامة، أورقم بطاقة الهوية.

    • المدفوع له: هو الشخص المستفيد من الأموال بما في ذلك الأوراق النقدية، والعملات المعدنية، والنقود المحفوظة في البنوك والممثلة بشكل إلكتروني والنقود الإلكترونية فيما يتعلق بعملية المدفوعات. 

    • الدافع هو:

      • أ. الشخص الذي يمتلك حساب مدفوعات ويبدأ أو يوافق على إنشاء أوامر المدفوعات من ذلك الحساب.

      • ب. الشخص الذي يصدر أوامر المدفوعات من غير وجود حساب للمدفوعات. 

    • حساب المدفوعات: هو حساب يحمل اسم واحد أو أكثر من مستخدمي خدمات المدفوعات ويستخدم لتنفيذ عمليات المدفوعات.

    • مقدم خدمة حساب المدفوعات: هو مقدم الخدمة الذي يقدم ويحتفظ بحساب المدفوعات لصالح مستخدم خدمات المدفوعات، ويشمل البنك المرخص الذي يقدم ذلك الحساب ويحتفظ به.

    • خدمة إنشاء المدفوعات: هي خدمة تقدم عبر القنوات الإلكترونية لإنشاء أوامر المدفوعات بناء على طلب مستخدم خدمات المدفوعات لصالح حساب المدفوعات لدى مقدم خدمات المدفوعات الآخر، بناءً على الموافقة المقدمة من مستخدم خدمات المدفوعات.

    • شركة المدفوعات أو Pyament Institution: هي مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات باستثناء إنشاء النقود الإلكترونية. 

    • أداة المدفوعات: هي أي من الأدوات أو مجموعة من الإجراءات المخصصة والمتفق عليها بين مستخدم خدمات المدفوعات ومقدم خدمات المدفوعات، التي تستخدم من قبل مستخدم خدمات المدفوعات لإنشاء أوامر المدفوعات

    • أوامر المدفوعات: هي تعليمات من قبل مستخدم خدمات المدفوعات باعتباره الدافع أو المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات لطلب تنفيذ عملية المدفوعات.

    • خدمات المدفوعات: هي مزاولة أي من الأنشطة المحددة في المادة 5-1، وبخلاف أي من الأنشطة المحددة في المادة 5-2.

    • مقدم خدمات المدفوعات: هو أي كيان مؤهل ومرخص من المؤسسة لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقا لهذه القواعد.

    • مستخدم خدمات المدفوعات: هو أي شخص يستخدم خدمات المدفوعات بصفته دافعًا أو مدفوعًا له أو كليهما. 

    • عملية المدفوعات: هو الإجراء الذي أنشأه الدافع أو المدفوع له أومن ينوب عن الدافع لإيداع الأموال أو تحويلها أو سحبها بما في ذلك الأوراق النقدية والعملات المعدنية والنقود المحفوظة في البنوك والممثلة بشكل إلكتروني والنقود الإلكترونية.

    • سمات الأمان الشخصي: هي سمات مخصصة يقدمها مقدم خدمات المدفوعات إلى مستخدم خدمات المدفوعات لأغراض المصادقة.

    • حساب الخدمة المحددة: هي القيمة النقدية المخزنة على أداة المدفوعات، وفقًا للآتي: 

      • (أ) لا يمكن استردادها نقدًا أو إلى أي حساب آخر

      • (ب) يمكن استخدامها فقط للحصول على: 

        • (1) السلع أو الخدمات داخل منطقة محددة بوضوح.

        • (2) السلع أو الخدمات داخل شبكة محدودة من مقدمي الخدمات الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع جهة الإصدار.

        • (3) مجموعة محدودة من السلع أو الخدمات. 

    • أموال العملاء المحمية: هي الأموال المتلقاه من عميل بواسطة مقدم خدمات المدفوعات، التي يُحتفظ بها لصالح ذلك العميل لتنفيذ عمليات المدفوعات أو لإنشاء النقود الإلكترونية، ويستثنى من ذلك أي من الأموال الممثلة بهامش الصرف الأجنبي، أو الرسوم، أو العمولات المستحقة لمقدم خدمات المدفوعات.

    • الريال: هو الريال السعودي.

    • الإدارة العليا: هم الأشخاص المسؤولون عن الإدارة اليومية للكيان، والإشراف عليه أو ضبطه بما يشمل الرئيس التنفيذي، وكل شخص يتبع له بشكل مباشر والمندوبين المباشرين لمثل هؤلاء الأشخاص.

    • عقد المدفوعات لمرة واحدة: هو عقد لعملية المدفوعات المنفذة لمرة واحدة: التي لا تتم بموجب العقد الإطاري.

    • الأمر المستديم: هو أمر المدفوعات المقدمة من قبل الدافع إلى مقدم خدمة حساب المدفوعات من أجل دفع مبلغ ثابت في فترات منتظمة إلى المدفوع له المعين. 

    • إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة: هو المتوسط الحسابي لإجمالي مبالغ الالتزامات المالية المتعلقة بالنقود الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية في نهاية كل يوم تقويمي خلال آخر 12 شهرًا تقويميًا.

    • أجمالي النقود الإلكترونية القائمة: هو القيمة الإجمالية للنقود الإلكترونية المصدرة من قبل شركة النقود الإلكترونية من حين إلى آخر، ويتم احتسابها في أول يوم من كل شهر تقويمي واستخدامها لهذا الشهر.

2-1 ضوابط التفسيرات

  • أ. يُقصد بالمعاني الآتية عند الإشارة إليها في هذه القواعد ما يلي -ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • (1) عند الإشارة إلى أي من أحكام الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات أو القواعد -بما فيها هذه القواعد- فيقصد بها الإشارة إلى الأحكام بصفتها المعدلة أو المستبدلة أو المكملة لها.

    • (2) شخص: يشمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

    • (3) يشمل الالتزام بالإشعار أو الإبلاغ كتابيًا، تقديمها ورقيا أو إلكترونيا.

    • (4) اليوم: يعني اليوم التقويمي، ما لم يرد خلاف ذلك، وفقًا للمادة (1-2) (ب).

    • (5) السنة التقويمية: هي إشارة إلى السنة الميلادية، والإشارة إلى الشهر التقويمي؛ هي إشارة إلى الشهر وفقًا للتقويم الميلادي. 

    • (6) الصيغ المذكرة: تشمل الصيغة المؤنثة على حدٍ سواء.

    • (7) كلمة "تشمل" أو "بما في ذلك"، لا تشير إلى التقييد، وتُفسر على أنها تعني "تشمل على سبيل المثال لا الحصر".

  • ب. في حال تعين الالتزام بأحد المتطلبات في يوم تقويميّ يوافق يوم عطلة نهاية الأسبوع الرسمية أو يوم عطلة رسمية في المملكة، فإنه يُعد ملزمًا في اليوم التقويمي التالي، الذي يوافق يوم عمل في المملكة.

  • ج. لا تؤثر عناوين هذه القواعد في تفسيراتها.

2 أحكام عامة

1-2 أهداف المؤسسة

  • تتولى المؤسسة بموجب هذه القواعد تنظيم قطاع المدفوعات وفقًا للأهداف التالية:

    • (أ) المساهمة في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.

    • (ب) تعزيز سلامة وكفاءة البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، وخدمات المدفوعات في المملكة.

    • (ج) حماية مستخدمي خدمات المدفوعات.

    • (د) تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في قطاع المدفوعات.

    • (هـ) تشجيع الابتكار في المملكة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

2-2 صلاحيات المؤسسة ومهامها

  • تتولى المؤسسة الصلاحيات والمهام التالية:

    • أ. ترخيص الكيانات من أجل تقديم واحد أو أكثر من خدمات المدفوعات وفقًا لهذه القواعد والأنظمة واللوائح المعمول بها.

    • ب. إصدار وتحديث وتعديل اللوائح والقواعد والتعليمات المتعلقة بالأحكام المتعلقة بخدمات المدفوعات وقطاع المدفوعات.

    • ج. الإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات بأحكام هذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك.

    • د. العمل على ضمان التزام مقدمي خدمات المدفوعات المرخص لهم وإدارتهم العليا بمبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية.

    • هـ تنفيذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية فيما يتعلق بمخالفات أحكام هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    • و. التعامل مع الشكاوى المقدمة من مستخدمي خدمات المدفوعات فيما يتعلق بخدمات المدفوعات وفقَا للمادة 11-7.

    • ز. الإشراف على تقديم وتشغيل واستخدام قنوات التسليم البديلة، والعمل على ضمان الدخول إلى حسابات المدفوعات وفقًا للمادة 16 والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها.

    • ح. الحفاظ على سجل عام مقدمي خدمات المدفوعات وفقًا للمادة 6-13.

    • ط. إيقاف أو إلغاء تراخيص مقدمي خدمات المدفوعات وفقًا لصلاحيات البنك.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

3-2 صلاحيات المؤسسة

4-2 التعديلات

  • يجوز للمؤسسة تعديل أو تحديث أو إضافة أي أحكام لهذه القواعد وفقًا لما تراه مناسبًا.

3 تطبيق القواعد

  • (أ) يخضع لأحكام هذه القواعد كل شخص يزاول واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 3 (ب).

  • (ب) يُعتبر الشخص مزاولاً لخدمات المدفوعات في المملكة وفقاً للحالات التالية: 

    • (1) تقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات من شركة في المملكة.

    • (2) مزاولة خدمات المدفوعات في المملكة. 

    • (3) دعوة أو حث أي شخص موجود في المملكة على إبرام أو الدخول في اتفاقية تتعلق بإحدى خدمات المدفوعات أو أكثر. 

    • (4) التسويق أو الترويج لواحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة. 

    • (5) تعيين مقدم خدمات المدفوعات وكيلاً يتولى صلاحية تقديم خدمات المدفوعات نيابة عنه في المملكة، وفقًا للآتي:

      • (أ) تكليفه بتقديم خدمات المدفوعات في المملكة نيابة عن مقدم الخدمات المدفوعات.

      • (ب) التصرف وفقًا لتعليمات أو إرشادات مقدم خدمات المدفوعات. 

      • (ج) قيام الوكيل بأيّ مما يلي: 

        • (1) تقديم خدمات المدفوعات نيابة عن مقدم الخدمة دون الحصول على رخص تؤهله لتقديم خدمات المدفوعات.

        •  (2) دعوة أو تشجيع أي شخص في المملكة على إبرام اتفاقية تتعلق بخدمات المدفوعات أو عرضها عليه.

4 شروط الترخيص

  • (أ) لا يُسمح لأي شخص مزاولة أعمال خدمات المدفوعات إلا إذا كان هذا الشخص: 

    • (1) مُقدم خدمات المدفوعات. 

    • (2) بنكًا مرخصًا له وفقاً للمادة رقم 4 (ب).

  • (ب) يجب على البنك المُرخص له عند الرغبة في مزاولة خدمات المدفوعات القيام بما يلي: 

    • (1) تقديم طلب عدم ممانعة إلى المؤسسة لمزاولة خدمات المدفوعات. 

    • (2) الالتزم بالآتي: 

      • (أ) أحكام هذه القواعد -باستثناء شرط الحصول على ترخيص كمقدم خدمات مدفوعات- حيث تشمل الإشارة إلى مقدم خدمات المدفوعات في هذه القواعد الإشارة إلى البنك المُرخص له.

      • (ب) الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة الصادرة من قِبل المؤسسة، التي تنطبق على مقدمي خدمات المدفوعات. 

  • (ج) في حال ما إذا رغب البنك الحاصل على عدم ممانعة المؤسسة لمزاولة خدمات المدفوعات وفقًا 4  فقرة (ب)-(1) في مزاولة أنشطة أخرى غير متعلقة بخدمات المدفوعات فيحق، إلزام البنك بتأسيس كيان مستقل ذي شخصية اعتبارية وفقًا للمادة 6، وذلك في حال ما إذا ترتب على الاستمرار في مزاولة مثل تلك الأنشطة؛ الإخلال أو احتمالية الإخلال بالسلامة المالية أو التأثير في فاعلية الدور الرقابي للمؤسسة. 

  • (د) يستثنى البنك المرخص له الذي يزاول خدمات المدفوعات قبل تاريخ سريان هذه القواعد؛ من الحصول على عدم ممانعة المؤسسة وفقًا للمادة رقم 4 (ب) (1)،  ولكن يتعين على البنك -عند طلب المؤسسة-  تقديم ما يثبت حصوله على عدم ممانعتها أو ترخيصها الممنوح له مسبقًا.

  • (هـ) يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رغبته في تغيير خدمات المدفوعات التي يقدمها؛ الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة وفقًا للمادة رقم  176 (ج).

  • (و) يُعد الشخص مخالفًا لهذه القواعد، عند مخالفته لأحكام المادة رقم (4) (أ) أو غيرها من المواد الواردة في هذه القواعد، ويخضع للإجراءات التصحيحية أو العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 18 فقرة 4، أو وفق ما تحدده المؤسسة حسب الصلاحيات الممنوحة لها. 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي