المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
المؤسسة: مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
التنظيم: تنظيم المؤسسة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
الحديقة: حديقة الأمير محمد بن سلمان.
النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة مساحتها وحدودها في الخريطة المرافقة للتنظيم.
