| تاريخ الإصدار: | 1444-10-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 690 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث ستنشأ المؤسسة ككيان مستقل غير هادف للربح، مرتبط برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرياض. تهدف المؤسسة إلى تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة من خلال توفير مساحات خضراء. يتولى مجلس إدارة المؤسسة، المكون من رئيس و6 أعضاء معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء، إدارة شؤون المؤسسة ووضع السياسات والخطط اللازمة.
تتمتع المؤسسة بصلاحيات تشمل الإشراف على الحديقة، وضع الضوابط العمرانية، إدارة الاستثمارات، والتصرف في ا... |