| تاريخ الإصدار: | 1441-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4100128804 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا استنادًا إلى المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى، يتضمن تحديث الأدلة والاشتراطات الخاصة بقطاع البناء لتتوافق مع رؤية المملكة. تشمل الاشتراطات مجالات مثل أبراج الاتصالات، اللوحات الدعائية، المباني الترفيهية والرياضية، المدارس الأهلية، والمرافق الصحية، بالإضافة إلى أدلة فنية لتصميم الطرق، إنارة الشوارع، وتصميم مواقف السيارات. يلغي هذا القرار أي أحكام سابقة تتعارض مع هذه الأدلة والاشتراطات. |